1468 - مسألة : وهو أن يريد البيع فينتدب إنسانا للزيادة في البيع ، وهو لا يريد الشراء لكن ليغتر غيره فيزيد بزيادته - فهذا بيع إذا وقع بزيادة على القيمة فللمشتري الخيار ، وإنما العاصي والمنهي هو الناجش ، وكذلك رضا البائع إن رضي بذلك ، والبيع غير النجش وغير الرضا بالنجش ، وإذ هو غيرهما فلا يجوز أن يفسخ بيع صح بفساد شيء غيره ، ولم يأت نهي قط عن البيع الذي ينجش فيه الناجش ، بل قال الله تعالى : { ولا يحل النجش وأحل الله البيع } .
وروينا من طريق عن مالك عن نافع قال : { ابن عمر } . [ ص: 373 ] إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش
ومن طريق عن عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عبيد بن مهاجر قال : بعث عمر بن عبد العزيز عبيد بن مسلم يبيع السبي فلما فرغ أتى فقال له : إن البيع كان [ ص: 374 ] كاسدا لولا أني كنت أزيد عليهم وأنفقه ؟ فقال له عمر : كنت تزيد عليهم ، ولا تريد أن تشتري ؟ قال : نعم فقال عمر : هذا نجش ، والنجش لا يحل ، ابعث مناديا ينادي : أن البيع مردود ، وأن النجش لا يحل . عمر