1467 - مسألة : - المسلم ، والذمي سواء - فإن فعل فالبيع مفسوخ ، فإن ولا يحل لأحد أن يسوم على سوم آخر ، ولا أن يبيع على بيعه جازت المزايدة حينئذ هذا إذا لم يبتد بسوم آخر فقط ، فإن وقف سلعته لطلب الزيادة ، أو قصد الشراء ممن باعه لا من إنسان بعينه ، لكن محتاطا لنفسه فلغيره أن يبلغه إلى القيمة وأكثر حينئذ . بدأ بمساومة إنسان بعينه فلم يزده المشتري على أقل من القيمة ووقف على ذلك
وكذلك لو فلغيره حينئذ أن يعرض على المشتري سلعته بقيمتها وبأقل . طلب البائع أكثر من القيمة ولم يجب إلى القيمة أصلا
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق عن مالك ، نافع ، قال وأبي الزناد ، [ ص: 371 ] عن أبو الزناد عن الأعرج ، وقال أبي هريرة : عن نافع ، ثم اتفق ابن عمر ، أبو هريرة ، كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { وابن عمر } . لا يبع بعضكم على بيع بعض
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبي هريرة } . لا يبع أحدكم على بيع أخيه
قال : هذا خبر معناه الأمر ; لأنه لو كان معناه الخبر لكان كذبا لوجود خلافه ، والكذب مقطوع ببعده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجيزه عليه إلا كافر حلال دمه . علي
ومن طريق عن شعبة عن الأعمش أبي صالح - هو السمان - عن : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . لا يسم المسلم على سوم المسلم
قال : هذا بعض ما في حديث علي ، أبي هريرة ; لأن البيع على البيع يدخل فيه السوم ضرورة ; لأنه لا يمكن البيع ألبتة إلا بعد سوم ، ولا يكون السوم ألبتة إلا للبيع ، وإلا فليس سوما ، فإذا حرم البيع حرم السوم عليه ، وإذا حرم السوم حرم البيع ضرورة . وابن عمر
ولا يجوز السوم بما لا يجوز بيعه كبيع الحر والسوم فيه ، وفي الربا - وبهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم . [ ص: 372 ]
قال : وقال أبو محمد : إنما هذا إذا ركنا وتقاربا - وهذا تفسير لا يدل عليه لفظ الحديث ، فأما من أوقف سلعته طلب الزيادة فيه أو طلب بيع يسترخصه فليس مساوما لإنسان بعينه ، فلا يلزمه هذا النهي ، وأما من رأى المساوم أو المبايع لا يريد الرجوع إلى القيمة ، لكن يريد غبن صاحبه بغير علمه فهذا فرض عليه نصيحة المسلم ، فقد خرج عن هذا النهي أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { مالك } . الدين النصيحة
وروينا من طريق عن وكيع حزام بن هشام الخزاعي عن أبيه شهدت باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد . عمر بن الخطاب
ومن طريق عن حماد بن سلمة أبي جعفر الخطمي عن : أنه باع المغانم فيمن يزيد - ومن طريق المغيرة بن شعبة أنا ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان الأخضر بن عجلان عن عن أبي بكر الحنفي عن رجل من الأنصار : { أنس بن مالك } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا فيمن يزيد