الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1271 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          فإذا صح الإقرار بالصلح ، فإما أن يكون في المال فلا يجوز إلا بأحد وجهين لا ثالث لهما - : إما أن يعطيه بعض ما له عليه ويبرئه الذي له الحق من باقيه باختياره ، ولو شاء أن يأخذ ما أبرأه منه لفعل - : فهذا حسن جائز بلا خلاف ، وهو فعل خير .

                                                                                                                                                                                          وإما أن يكون الحق المقر به عينا معينة حاضرة أو غائبة فتراضيا على أن يبيعها منه ، فهذا بيع صحيح يجوز فيه ما يجوز في البيع ، ويحرم فيه ما يحرم في البيع ولا مزيد ، أو بالإجارة حيث تجوز الإجارة ، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة .

                                                                                                                                                                                          قال الله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } .

                                                                                                                                                                                          وروينا من طريق الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج : حدثني { عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد مال فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أيا كعب فأشار بيده كأنه يقول : النصف ، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفه } .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية