1156 - مسألة :
ولا معنى للبساط في الأيمان ولا للمن ، ولو لم يحنث إلا بما سمى فقط ، ويأكل من مالها ما شاء ، ويأخذ ما تعطيه ، ولا يحنث بذلك ، ويشتري بما تعطيه ما يلبس ولا يحنث بذلك . منت امرأته عليه أو غيرها بمالها فحلف أن لا يلبس من مالها ثوبا
وكذلك من ، فله أن يأكل من لحم تلك الشاة ، ومن جبنها ، ومن زبدها ، ورائبها ، لأنه ليس شيء من ذلك شرب لبن . من على آخر بلبن شاته فحلف أن لا يشرب منه شيئا
فإن باعت تلك الشاة واشترت أخرى كان له أن يشرب من لبنها ولا كفارة في ذلك ، إنما يحنث بما حلف عليه وسماه فقط .
وهو قول ، أبي حنيفة ، والشافعي . وأبي سليمان
وقال : يحنث بكل ذلك ، ثم تناقض فقال : إن مالك فإنه يحنث - ولا يحنث بإمساكها في ملكه ولا ببيعها وقضاء دينه من ثمنها - وهذا قول ظاهر الفساد ، لأنه أحنثه بغير ما حلف عليه . وهبت له شاة ثم منت بها عليه فحلف أن لا يأكل من لبنها شيئا فباعها وابتاع بثمنها ثوبا لبسه
وموه بعضهم بأن ذكر ما رويناه من طريق عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان علي بن الحسين : { أن أبا لبابة ربط نفسه إلى سارية وقال : لا أحل نفسي [ ص: 319 ] حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنزل توبتي ، فجاءت تحله فأبى إلا أن يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام : إن فاطمة بضعة مني فاطمة } فهذا لا يصح ، لأنه مرسل - ثم عن وهو ضعيف . علي بن زيد
ثم لو صح لكانوا مخالفين لما فيه ، لأنهم لا يختلفون فيمن حلف أن يضرب زيدا فضرب ولد زيد أنه لا يحنث .