يذبح كل ذلك في اليوم السابع من الولادة أصلا - فإن ولا تجزئ قبل اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضا . لم يذبح في اليوم السابع
ويؤكل منها ويهدى ويتصدق ، هذا كله مباح لا فرض .
ويعد في الأيام السبعة التي ذكرنا يوم الولادة ولو لم يبق منه إلا يسير .
، ولا بأس بأن ويحلق رأسه في اليوم السابع ، ولا بأس بكسر عظامها . يمس بشيء من دم العقيقة - إما من الضأن ، وإما من الماعز فقط - ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا من البقر الإنسية ، ولا من غير ذلك . ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم شاة
ولا تجزئ في ذلك جذعة أصلا ، ولا يجزئ ما دونها مما لا يقع عليه اسم شاة .
ويجزى الذكر والأنثى من كل ذلك ; ويجزئ المعيب سواء كان مما يجوز في الأضاحي أو كان مما لا يجوز فيها ، والسالم أفضل .
ويسمى المولود يوم ولادته ، فإن أخرت تسميته إلى اليوم السابع فحسن . [ ص: 235 ] ويستحب أن وليس فرضا . يطعم أول ولادته التمر ممضوغا
والحر ، والعبد في كل ما ذكرنا سواء ، والمؤمن ، والكافر كذلك .
وهي في مال الأب أو الأم إن لم يكن له أب ، أو لم يكن للمولود مال ، فإن كان له مال فهي في ماله .
وإن عق عنه كما ذكرنا ولا بد - لما روينا من طريق مات قبل السابع أحمد بن شعيب أنا نا محمد بن المثنى نا عفان بن مسلم أنا حماد بن سلمة أيوب هو السختياني - - وحبيب هو ابن الشهيد ويونس هو ابن عبيد - كلهم عن وقتادة عن محمد بن سيرين سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . ورويناه أيضا من طريق في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى وغيره إلى البخاري ، حماد بن زيد ، كلاهما عن وجرير بن حازم أيوب عن عن ابن سيرين سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه .
ومن طريق الرباب عن ابن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه .
وبالسند المذكور إلى أحمد بن شعيب نا أحمد بن سليمان نا نا عفان عن حماد بن سلمة قيس بن سعد عن ، طاوس عن ومجاهد أم كرز الخزاعية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة
نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا نا محمد بن إسماعيل الترمذي الحميدي نا نا سفيان بن عيينة عمرو بن دينار أنا أن عطاء بن أبي رباح حبيبة بنت ميسرة الفهرية مولاته من فوق أخبرته أنها سمعت أم كرز الخزاعية تقول سمعت { } رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة : عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة
فسر المكافأتان بأنهما المثلان . عطاء
وفسره أنهما المتقاربتان أو المتساويتان . أحمد بن حنبل
ومن طريق عن سفيان بن عيينة عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { } . عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا - عن [ ص: 236 ] يزيد هو ابن زريع سعيد هو ابن أبي عروبة - نا عن قتادة الحسن عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { سمرة بن جندب } . كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى
ومن طريق أبي داود نا حفص بن عمر النمري نا همام هو ابن يحيى - نا عن قتادة الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } فكان كل غلام رهينة بعقيقته حتى تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى إذا سئل عن الدم كيف يصنع ؟ قال : إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة فاستقبلت بها أوداجها ، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق " . قتادة
قال أبو داود : أخطأ همام إنما هو يسمى .
قال : بل وهم أبو محمد أبو داود ; لأن هماما ثبت وبين أنهم سألوا عن صفة التدمية المذكورة فوصفها لهم . قتادة
ومن طريق نا البخاري عبد الله بن أبي الأسود نا قريش بن أنس حبيب بن الشهيد قال : أمرني أن أسأل ابن سيرين الحسن ممن سمع حديث العقيقة ؟ فسألته ؟ فقال : من . سمرة بن جندب
قال : لا يصح علي للحسن سماع من سمرة إلا حديث العقيقة وحده - فهذه الأخبار نص ما قلنا - وهو قول جماعة من السلف - : روينا من طريق عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أنه دخل على يوسف بن ماهك حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وقد ولدت غلاما فقلت لها : هلا عققت جزورا على ابنك ؟ قالت : معاذ الله كانت عمتي للمنذر بن الزبير عائشة تقول : على الغلام شاتان ، وعلى الجارية شاة .
ومن طريق عن أبي الطفيل : عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة - وهو قول ابن عباس . عطاء بن أبي رباح
ومن طريق ابن الجهم نا جعفر بن محمد الصائغ نا نا عفان عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري - عن عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار قال : يحلق رأسه ويلطخه بالدم ، ويذبح يوم السابع ويتصدق بوزنه فضة . [ ص: 237 ] ابن عمر
ومن طريق مكحول : بلغني عن أنه قال : المولود مرتهن بعقيقته . وعن ابن عمر : إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس - ومثله عن بريدة الأسلمي فاطمة بنت الحسين .
ومن طريق يصنع بالعقيقة ما يصنع بالأضحية . الحسن البصري
وعن قال : عطاء أمر صلى الله عليه وسلم بذلك - زعموا - وإن شاء تصدق . يأكل أهل العقيقة ويهدونها
قال : أمره عليه السلام بالعقيقة فرض كما ذكرنا لا يحل لأحد أن يحمل شيئا من أوامره عليه السلام على جواز تركها إلا بنص آخر وارد بذلك ، وإلا فالقول بذلك كذب وقفو لما لا علم لهم به . أبو محمد
وقد قال عليه السلام : { } . إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
وممن قال بوجوبها : ، وأصحابنا . أبو سليمان
وممن قال : بالشاتين عن الذكر ، وشاة عن الأنثى : ، الشافعي - ولا تسمى " السخلة " شاة . وأبو سليمان
وقد ذكرنا في " الأضاحي " قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } فهذا عموم لا يخص منه إلا ما خصه نص . لا تجزي جذعة عن أحد بعدك
واسم الشاة يقع على الضانية والماعزة بلا خلاف إطلاقا بلا إضافة - وقال الأعشى يصف ثورا وحشيا :
فلما أضاء الصبح ثار مبادرا وكان انطلاق الشاة من حيث خيما
وقال يخاطب ظبية : ذو الرمةأيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا أأنت أم أم سالم
فلو تحسن التشبيه والشعر لم تقل لشاة النقا أأنت أم أم سالم
فبينا نبغي الوحش جاء غلامنا يدب ويخفي شخصه ويضائله
فقال شياه رائعات بقفرة بمستأسد القريان حو مسائله
ثلاث كأقواس السراء ومسحل قد اخضر من لس الغمير جحافله
وقد خرم الطراد عنه جحاشه فلم يبق إلا نفسه وحلائله
فتبع آثار الشياه وليدنا كشؤبوب غيث يحفش الأكم وابله
فرد علينا العير من دون إلفه على رغمه يدمى نساه وفائله
وفي الحديث الآخر { } . في الغنم في كل أربعين شاة شاة
وفي حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم : { في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة } . واسم الغنم لا يقع في اللغة إلا على الضأن والماعز فقط ، فوجب بالأحاديث الواردة في الزكاة أن لا يأخذ إلا من الغنم ، ولا يعطي في زكاة الإبل إلا الغنم .
وأما المأخوذ من الغنم فالله تعالى يقول : { خذ من أموالهم صدقة } .
وهذا اللفظ يقتضي بظاهره أخذ الصدقة من نفس المال الذي يجب فيه الصدقة ، والذي هي مأخوذة منه ، فثبت أن المأخوذ في الصدقة إنما هو من الأموال التي تؤخذ منها الصدقة ، فلا تجزئ من غيرها إلا ما جاء النص بأنه يجزي كزكاة الإبل من الغنم ، وزكاة الغنم من غنم يأتي بها من حيث شاء - وبالله تعالى التوفيق .
وأما العقيقة ، والنسك - فقد قلنا : لا يقع اسم شاة بالإطلاق في اللغة أصلا على غير الضأن والمعز وإنما يطلق ذلك على الظباء ، وحمر الوحش ، وبقر الوحش ، [ ص: 239 ]
استعارة ، وبيانا وإضافة ، لا على الإطلاق أصلا - وليس الاقتصار على الضأن والماعز إجماعا في العقيقة . روينا من طريق عن ابن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال : سمعت أنه يستحب العقيقة ولو بعصفور - وقد رأى بعضهم في ذلك الجزور وإنما أتينا بهذا لئلا يدعى علينا الإجماع في ذلك . فإن قيل : فهلا أجزتم أن يعق بما شاء متى شاء ؟ لحديث محمد بن إبراهيم التيمي سلمان بن عامر { } ؟ قلنا : ذلك خبر مجمل ، فسره الذي فيه { أريقوا عنه دما } ، فكانت هذه الصفة واجبة ، وكان من عق بخلافها مخالفا لهذا النص ، وهذا لا يجوز ولا يحل ، وكان من عق بهذه الصفة موافقا عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، تذبح يوم السابع سلمان بن عامر غير خارج عنه وهذا هو الذي لا يحل سواه .
فإن قيل : فمن أين أجزتم الذبح بعد السابع ؟ قلنا : لأنه قد وجب الذبح يوم السابع ولزم إخراج تلك الصفة من المال فلا يحل إبقاؤها فيه فهو دين واجب إخراجه - وبالله تعالى التوفيق .
وأما التسمية : فروينا من طريق نا مسلم محمد بن حاتم نا نا بهز بن أسد عن سليمان بن المغيرة { ثابت هو البناني - أن أنس بن مالك أم سليم أمه ولدت غلاما فقالت له : يا لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : فلما أصبحت انطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : لعل أنس أم سليم ولدت ؟ قلت : نعم ، فوضعته في حجره ودعا عليه السلام بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه ثم قذفها في في الصبي فجعل الصبي يتلمظها فمسح وجهه وسماه عبد الله } . عن
وقد روينا من طريق نا ابن أيمن نا إبراهيم بن إسحاق السراج عمرو بن محمد الناقد أنا نا الهيثم بن جميل عبد الله بن المثنى بن أنس نا عن ثمامة بن عبد الله بن أنس { أنس } [ ص: 240 ] أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عق عن نفسه بعدما جاءته النبوة
وروينا عن أنه كان لا يبالي أن يذبح العقيقة قبل السابع أو بعده - ولا نقول بهذا ، ولا يجزي قبل السابع ; لأنه خلاف النص ولم تجب العقيقة بعد . ابن سيرين
ومن طريق عن وكيع عن الربيع بن صبيح إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا . فإن قيل : قد روي عن الحسن البصري { عمرو بن شعيب أمر بالعقيقة يوم سابع المولود وتسميته } . أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قلنا : هذا مرسل ولم يصح في المنع من كسر عظامها شيء .
فإن قيل : قد رويتم { أم المؤمنين وقد قيل لها في العقيقة بجزور ، فقالت : لا ، بل السنة أفضل ، عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق ، وليكن ذلك يوم السابع ، فإن لم يكن ففي أربعة عشر ، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين عائشة } . عن
قلنا : هذا لا يصح ; لأنه من رواية - ثم لو كان صحيحا لما كانت فيه حجة ; لأنه عمن دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم - : وعن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي كانوا يستحبون أن لا يكسر لها عظم ، فإن أخطأهم أن يعقوا يوم السابع فأحب إلي أن يؤخره إلى السابع الآخر - وليس هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فإن قيل : فقد رويتم عن عطاء عن ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث جعفر بن محمد عن أبيه { الحسن والحسين إلى القابلة برجلها ، وقال : لا تكسروا منها عظما } قلنا : هذا مرسل ولا حجة في مرسل ، ويلزم من قال بالمرسل أن يقول بهذا لا سيما مع قول أم المؤمنين ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث من عقيقة ، وغيرهما بذلك . وعطاء
روينا من طريق نا أبي بكر بن أبي شيبة عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب الزهري في العقيقة قال : تكسر عظامها ورأسها ولا يمس الصبي بشيء من دمها .
وروينا عن من طريق عطاء عن عبد الرزاق عنه في العقيقة تطبخ بماء وملح آرابا ، وتهدى في الجيران ، والصديق ، ولا يتصدق منها بشيء . [ ص: 241 ] ابن جريج
ومن طريق عن وكيع الربيع عن قال : يعق عن الغلام ولا يعق عن الجارية - ومن طريق الحسن البصري عن ابن أبي شيبة جرير ، وسهل بن يوسف ، قال سهل : عن عمرو عن أنه كان لا يرى على الجارية عقيقة - وقال محمد بن سيرين جرير عن المغيرة بن مقسم عن - قال : لا يعق عن الجارية ولا كرامة . أبي وائل هو شقيق بن سلمة
وهذه أقوال لا يلزم منها شيء ، لا حجة إلا في وحي عن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم : { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } ولم يعرف العقيقة ، فكان ماذا ؟ ليت شعري إذ لم يعرفها أبو حنيفة ما هذا بنكرة فطالما لم يعرف السنن . أبو حنيفة
واحتج من لم يرها واجبة برواية واهية عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله وهذا لا حجة فيه ; لأنه قول محمد بن علي ولا يصح دعوى النسخ إلا بنص مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وبما رويناه من طريق سفيان ، وسفيان عن عن رجل عن أبيه ، قال زيد بن أسلم : من الثوري بني ضمرة ، وقال : أو عن عمه { ابن عيينة } . عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن العقيقة ؟ لا أحب العقوق ، من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل
وقال : أو عن عمه شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم - وهذا لا شيء ; لأنه عن رجل لا يدرى من هو في الخلق . ابن عيينة
وقال ، الشافعي ليست واجبة واحتجوا برواية والنخعي عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } . سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة ؟ فقال : لا أحب العقوق ، من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل : عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة
قال : وهذا صحيفة ، ولو صح لكان حجة لنا عليهم ; لأن فيه إيجاب ذلك على الغلام والجارية ، وأن ذلك يلزم الأب إلا أن يشأ - هذا نص الخبر ومقتضاه ، فهي كالزكاة ، وزكاة الفطر في هذا ولا فرق أبو محمد
وقال : العقيقة ليست واجبة ، لكنها شاة عن الذكر والأنثى سواء تذبح يوم السابع ، ولا يعد فيها يوم ولادته ، فإن لم يعقوا في السابع عقوا في الثاني - فإن لم يفعلوا لم يعقوا بعد ذلك - : [ ص: 242 ] وما نعلم لهم سلفا في أن لا يعد يوم الولادة ، ولا في الاقتصار على السابع الثاني فقط - ولا ندري أحدا قال هذين القولين قبله . مالك
وأما القول بشاة عن الذكر والأنثى ; فقد روي عن طائفة من السلف - : منهم عائشة أم المؤمنين ، وأسماء أختها ولا يصح ذلك عنهما ; لأنها عن - وهو ساقط - أو عن ابن لهيعة سلافة مولاة حفصة - وهي مجهولة - أو عن - وهو ضعيف - أو عن أسامة بن زيد الليثي مخرمة بن بكير عن أبيه ، وهي صحيفة - وإنما الصحيح عن أم المؤمنين ما ذكرنا عنها قبل ، لكنه عن صحيح . ابن عمر
واحتج من رأى هذا بما روينا من طريق نا ابن أيمن أحمد بن محمد البرتي نا أبو معمر عبد الله بن عمرو الرقي نا عبد الوارث بن سعيد التنوري نا عن أيوب السختياني عكرمة عن { ابن عباس الحسن كبشا وعن كبشا الحسين } . أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عق عن
ومن طريق ابن الجهم نا محمد بن غالب التمتام نا نا الحارث بن مسكين عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة { أنس الحسن والحسين شاتين } . أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عق عن
قال : وهذان عندنا أثران صحيحان إلا أنه لا حجة فيهما لهم ، لوجوه - : أبو محمد
أولها : أن حديث أم كرز زائد على ما في هذين الخبرين والزيادة من العدل لا يحل تركها .
والثاني : أننا روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا نا قتيبة عن سفيان هو ابن عيينة - عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت : { بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي ؟ فسمعته يقول : على الغلام شاتان ، وعلى الجارية شاة ، لا يضركم ذكرانا كانت أم إناثا } . أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ولا خلاف في أن مولد الحسن رضي الله عنه كان " عام أحد " وأن مولد رضي الله عنه كان في العام الثاني له وذلك قبل الحسين الحديبية بسنتين ، فصار الحكم لقول المتأخر ، لا لفعله المتقدم الذي إنما كان تطوعا منه عليه السلام . [ ص: 243 ]
والوجه الثالث : أننا روينا من طريق ابن الجهم نا نا معاذ القعنبي نا عن سليمان بن بلال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه عن جده " أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقت عن الحسن والحسين حين ولدتهما شاة شاة " . قال : لا شك في أن الذي عقت به أبو محمد فاطمة رضي الله عنها هو غير الذي عق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجتمع من هذين الخبرين أنه عليه السلام عق عن كل واحد منهما بكبش وعقت فاطمة رضي الله عنها عن كل واحد منهما بشاة ، فحصل عن كل واحد منهما كبش وشاة ، كبش وشاة .
وقد روينا أيضا خبرا لو ظفروا بمثله لاستبشروا - : كما روينا من طريق أحمد بن شعيب نا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي نا عن إبراهيم بن طهمان الحجاج بن الحجاج عن عن قتادة عكرمة عن قال { ابن عباس الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبيرين } . عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن
وروينا أيضا مثل هذا من طريق عن أم المؤمنين ابن جريج وهو منقطع - والعجب أن عائشة روى ذلك الخبر عن سفيان الثوري أيوب عن عكرمة { الحسن والحسين بكبش كبش } . أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن
وكذلك أيضا أرسله عن أيوب - وبأقل من هذا يتعللون في رد الأخبار ويدعون أنه اضطراب ، ونحن لا نراعي هذا ، وإنما معتمدنا على ما ذكرنا من الأخذ بالزائد والآخر - وبالله تعالى التوفيق .