1112 - مسألة :
ولا بد كائنا من كان ، ولا يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذن الأيمن ، ومن لم يرد أن يناول أحدا فله ذلك . ومن شرب فليناول الأيمن منه فالأيمن
وإن فإن كانوا كلهم أمامه أو خلف ظهره أو عن يساره : فليناول الأكبر فالأكبر ولا بد - : لما روينا من طريق كان بحضرته جماعة نا مسلم زهير بن حرب نا عن سفيان بن عيينة الزهري { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل دارهم ، قال : فحلبنا له من شاة داجن وشيب له من بئر في الدار فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس وأبو بكر عن شماله ، فقال له : يا رسول الله أعطه عمر أبا بكر فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا عن يمينه ، وقال عليه السلام : الأيمن فالأيمن } . عن
وبه إلى نا مسلم عبد الله بن مسلمة بن قعنب نا عن سليمان بن بلال عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم بن أبي طوالة الأنصاري أنه سمع يحدث فذكر هذا الخبر - وفيه { أنس بن مالك أبا بكر ، وقال عليه السلام : الأيمنون الأيمنون الأيمنون ، قال وعمر : فهي سنة فهي سنة فهي سنة أنس } . [ ص: 233 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول الأعرابي ، وترك
ومن طريق عن مالك عن أبي حازم { سهل بن سعد الساعدي } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ فقال الغلام : لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده
وأما مناولة الأكبر فالأكبر إذا لم يكن عن يمينه أحد فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث محيصة ، وحويصة { } فهذا عموم لا يجوز أن يخرج منه إلا ما استثناه نص صحيح كالذي ذكرنا في كبر الكبر . مناولة الشراب
ومن طريق نا البخاري مالك بن إسماعيل نا نا عبد العزيز بن أبي سلمة أبو النضر هو سالم مولى عمر بن عبيد الله بن عبيد الله عن عمير مولى ابن عباس { أنها أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية أم الفضل بنت الحارث عرفة فأخذه بيده فشربه } فهذا الشراب بحضرة الناس ولم يناول أحدا - وقد أكل عليه السلام بحضرة أصحابه . عن
ومن طريق وذكر حديث عرس سهل بن سعد أبي أسيد وفيه { امرأة أبي أسيد سقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيذا تخصه به } . أن