1093 - مسألة : كما ذكرنا سواء علمه وثني أو مسلم ، وكذلك الصيد بسهم صنعه وثني أو مسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وكل جارح معلم فحلال أكل ما قتل } ولم يخص عليه السلام تعليم مسلم من تعليم وثني . وهو قول إذا أرسلت كلبك المعلم ، أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي . وقال قوم : لا يؤكل صيد جارح علمه من لا يحل أكل ما ذكى - : روينا من طريق وأبي سليمان نا وكيع عن جرير بن حازم عيسى بن عاصم عن أنه كره علي بن أبي طالب كرهه أيضا . ومن طريق صيد بازي المجوسي وصقره ; وصيد المجوسي للسمك عن عبد الرزاق حميد بن رومان عن عن الحجاج عن أبي الزبير قال : لا تأكل صيد كلب المجوسي ولا ما أصاب بسهمه . [ ص: 173 ] وقد روينا هذا أيضا من طريق جابر نا سعيد بن منصور عتاب بن بشير أنا خصيف قال : قال : لا تأكل ما صدت بكلب ابن عباس المجوس وإن سميت فإنه من تعليم المجوسي قال الله تعالى : { تعلمونهن مما علمكم الله } . وجاء هذا القول عن ، عطاء ، ومجاهد ، والنخعي ومحمد بن علي - وهو قول واحتج أهل هذه المقالة بقول الله تعالى : { سفيان الثوري وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله } قالوا : فجعل التعليم لنا . قال : ولا حجة لهم في هذا ، لأن خطاب الله تعالى بأحكام الإسلام لازم لكل أحد - وبالله تعالى التوفيق . علي
وهذا مما خالفوا فيه الرواية عن صحابة لا يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف - وبالله تعالى التوفيق .