115 - مسألة : ومن ، أو وقف تحت ميزاب حتى عمها الماء ونوى بذلك الوضوء للصلاة ، أو صب الماء على أعضاء الوضوء للصلاة ، أو صب الماء على أعضاء الوضوء غيره ونوى هو بذلك الوضوء للصلاة أجزأه . برهان ذلك أن اسم " غسل " يقع على ذلك كله في اللغة التي بها نزل القرآن ، ومن ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدلك باليد فقد ادعى ما لا برهان له به وقولنا هذا قول غمس أعضاء الوضوء في الماء ونوى به الوضوء للصلاة أبي حنيفة والشافعي . وبالله تعالى التوفيق . . وداود