107 - مسألة : فإن كان الأول من وقته والآخر من وقته لم يجز أن يعمل قبل وقته ولا بعد وقته . لقول الله تعالى : { ولا يجوز أن يعمل أحد شيئا من الدين مؤقتا بوقت قبل وقته ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } وقال تعالى : { تلك حدود الله فلا تعتدوها } والأوقات حدود ، فمن تعدى بالعمل وقته الذي حده الله تعالى له ، فقد تعدى حدود الله . حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أخبرنا أحمد بن محمد أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا مسلم بن الحجاج إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - عن حدثنا أبي عامر العقدي عبد الله بن جعفر الزهري عن قال : سألت سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن [ ص: 88 ] فقال : أخبرتني القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عائشة } قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد : ومن علي - إما قبل الوقت وإما بعد الوقت - فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود باطل غير مقبول ، وهو غير العمل الذي أمر به ، فإن جاء نص بأنه يجزئ في وقت آخر فهو وقته أيضا حينئذ ، وإنما الذي لا يكون وقتا للعمل فهو ما لا نص فيه . وبالله تعالى التوفيق . أمره الله تعالى أن يعمل عملا في وقت سماه له فعمله في غير ذلك الوقت