الواجب وأنواعه ومقاصده
أولا: تعريف الواجب:
1- الواجب لغة:
تأتي كلمة «وجب» في اللغة العربية بعدة معان:
أ- بمعنى لزم: تقول: «وجب» الشيء ووجب البيع جبة، بالكسر، وأوجبت البيع فوجب، وأوجب الرجل بوزن أخرج إذا عمل عملا يوجب له الجنة أو النار إذا لزم.
ب- بمعنى استحق: تقول استوجب الشيء إذا استحقه.
ج- بمعنى سقط: تقول وجب الميت إذا سقط ومات، ويقال للقتيل: واجب؛ ووجبت الشمس إذا غابت وسقطت [1] . [ ص: 33 ]
2- الواجب اصطلاحا:
عرف الواجب اصطلاحا بتعريفات عدة، منها: [2] أ - ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
ب- ما طلبه الشارع على سبيل الحتم والإلزام.
ج- ما يذم تاركه على بعض الوجوه.
ويتضح التعريف بصورة أكبر من خلال ما أورده الغزالي في «المستصفى» عند تقسيمه لأفعال المكلفين التي تعلق خطاب الشارع بها، [ ص: 34 ] فقال: «تقسم الأفعال بالإضافة إلى خطاب الشارع إلى: ما يتعلق به على وجه التخيير والتسوية بين الإقدام عليه وبين الإحجام عنه ويسمى مباحا، وإلى ما ترجح فعله على تركه، وإلى ما ترجح تركه على فعله.. والذي ترجح فعله على تركه ينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على تركه ويسمى مندوبا، وإلى ما أشعر بأنه يعاقب على تركه ويسمى واجبا، ثم ربما خص فريق اسم الواجب بما أشعر بالعقوبة ظنا، وما أشعر به قطعا خصوه باسم الفرض [3] ، ثم لا مشاحة في الألفاظ بعد معرفة المعاني.. وأما المرجح تركه فينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على فعله ويسمى مكروها، وقد يكون منه ما أشعر بعقاب على فعله وهو المسمى محظورا وحراما ومعصية» . [4]