الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا كوتبت الأمة وهي حامل ) تبعها ولدها ( أو ) حملت و ( ولدت بعدها ) أي الكتابة ( تبعها ولدها إن أعتقت بأداء أو إبراء عتق ) لأن الكتابة سبب للعتق لا يجوز إبطاله من قبل السيد بالاختيار ، فسرى إلى الولد كالاستيلاد والتدبير ويفارق التعليق بالصفة فإن السيد يملك إبطاله بالبيع و ( لا ) يعتق ولدها ( بإعتاقها ) بدون أداء أو إبراء كما لو لم تكن مكاتبة ويكون لسيدها .

                                                                                                                      ( و ) لا يعتق ولد المكاتبة ب ( موتها ) قبل الأداء والإبراء كغير المكاتبة وإن قتل فقيمته لها كذا لو جنى عليه لأنه بمنزلة جزئها ، وبدل جزئها لها قاله في الكافي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية