بدليل أنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة ويباح له أخذ الزكاة لحاجته ( إلا بإذن سيده في هذه المسائل كلها ) فإن أذن له زال المانع . ( ولا يكفر بمال ) لأنه عبد وفي حكم المعسر ،
( وإن لم يلزمه ) أي التكفير بالمال لأن عليه ضررا لما يفضي إليه من تفويت حريته ( وكذا تبرعه ) إذا أذن له فيه لا يلزمه ( ونحوه ) كما لو أذن له في المحاباة أو العتق فلا يلزمه لعدم ما يوجبه لكن يجوز له فعله لأن المنع منه إنما هو حق السيد وقد زال بإذنه . أذن له في التكفير بالمال