nindex.php?page=treesubj&link=1331_26983 ( ولا تجب ) الخمس ( على مرتد زمن ردته ) كالكافر الأصلي ( ولا تصح ) الصلاة ( منه ) لفقد شرطها وهو الإسلام ( ويقضي ) المرتد إذا عاد إلى الإسلام ( ما فاته قبل ردته ) لاستقراره في ذمته و ( لا ) يقضي ما فاته ( زمنها ) أي : زمن ردته لعدم وجوبه عليه كالأصلي .
( ولا تبطل
nindex.php?page=treesubj&link=25369_1418عبادته ) أي المرتد ( التي فعلها قبل ردته بها ) أي : بردته ، وقوله ( من صلاة وصوم وحج وغير ذلك ) كزكاة بيان لعباداته ، فلا يلزمه إعادتها إذا أسلم لأن ذمته قد برئت منه بفعله قبل الردة فلم تشتغل به بعد ذلك ، وإن مات مرتدا حبطت لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217ومن يرتدد منكم عن دينه } الآية .
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=1601ارتد أثناء عبادته بطلت مطلقا ، لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=65لئن أشركت ليحبطن عملك } ( ولا تبطل استطاعة قادر على الحج بها ) أي : بالردة ، لقدرته على العود للإسلام فيستقر الحج عليه ، لكن لا يصح منه في ردته ( ولا يجب ) الحج ( باستطاعته فيها ) أي : في ردته ، لعدم أهليته له إذن .
nindex.php?page=treesubj&link=1331_26983 ( وَلَا تَجِبُ ) الْخَمْسُ ( عَلَى مُرْتَدٍّ زَمَنَ رِدَّتِهِ ) كَالْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ ( وَلَا تَصِحُّ ) الصَّلَاةُ ( مِنْهُ ) لِفَقْدِ شَرْطِهَا وَهُوَ الْإِسْلَامُ ( وَيَقْضِي ) الْمُرْتَدُّ إذَا عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ ( مَا فَاتَهُ قَبْلَ رِدَّتِهِ ) لِاسْتِقْرَارِهِ فِي ذِمَّتِهِ وَ ( لَا ) يَقْضِي مَا فَاتَهُ ( زَمَنَهَا ) أَيْ : زَمَنَ رِدَّتِهِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ كَالْأَصْلِيِّ .
( وَلَا تَبْطُلُ
nindex.php?page=treesubj&link=25369_1418عِبَادَتُهُ ) أَيْ الْمُرْتَدِّ ( الَّتِي فَعَلَهَا قَبْلَ رِدَّتِهِ بِهَا ) أَيْ : بِرِدَّتِهِ ، وَقَوْلُهُ ( مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَحَجٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ ) كَزَكَاةٍ بَيَانٌ لِعِبَادَاتِهِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا إذَا أَسْلَمَ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ بِفِعْلِهِ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَلَمْ تَشْتَغِلْ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ مَاتَ مُرْتَدًّا حَبِطَتْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ } الْآيَةَ .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1601ارْتَدَّ أَثْنَاءَ عِبَادَتِهِ بَطَلَتْ مُطْلَقًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=65لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } ( وَلَا تَبْطُل اسْتِطَاعَةُ قَادِرٍ عَلَى الْحَجِّ بِهَا ) أَيْ : بِالرِّدَّةِ ، لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْعَوْدِ لِلْإِسْلَامِ فَيَسْتَقِرُّ الْحَجُّ عَلَيْهِ ، لَكِنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ فِي رِدَّتِهِ ( وَلَا يَجِبُ ) الْحَجُّ ( بِاسْتِطَاعَتِهِ فِيهَا ) أَيْ : فِي رِدَّتِهِ ، لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لَهُ إذَنْ .