nindex.php?page=treesubj&link=1331_1418_26983_848_3296_2338 ( ولا تجب ) الخمس ( على كافر أصلي ) لأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء واللازم منتف ( بمعنى أنا لا نأمره ) أي الكافر ( بها ) أي : بالصلاة ( في كفره ولا بقضائها إذا أسلم ) لأنه أسلم خلق كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فلم يؤمر أحد بقضاء ، لما فيه من التنفير عن الإسلام ( ولا تصح ) الصلاة ( منه ) لفقد شروطها ( وتجب ) الخمس ( عليه ) أي : على الكافر ( بمعنى العقاب ، لأن الكفار ولو مرتدين ، مخاطبون بفروع الإسلام ) من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها على الصحيح كالتوحيد إجماعا لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=42ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين } الآية .
nindex.php?page=treesubj&link=1331_1418_26983_848_3296_2338 ( وَلَا تَجِبُ ) الْخَمْسُ ( عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ ) لِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَالَ كُفْرِهِ لَوَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لِأَنَّ وُجُوبَ الْأَدَاءِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْقَضَاءِ وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ ( بِمَعْنَى أَنَّا لَا نَأْمُرُهُ ) أَيْ الْكَافِرَ ( بِهَا ) أَيْ : بِالصَّلَاةِ ( فِي كُفْرِهِ وَلَا بِقَضَائِهَا إذَا أَسْلَمَ ) لِأَنَّهُ أَسْلَمَ خَلْقٌ كَثِيرٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ فَلَمْ يُؤْمَرْ أَحَدٌ بِقَضَاءٍ ، لِمَا فِيهِ مِنْ التَّنْفِيرِ عَنْ الْإِسْلَامِ ( وَلَا تَصِحُّ ) الصَّلَاةُ ( مِنْهُ ) لِفَقْدِ شُرُوطِهَا ( وَتَجِبُ ) الْخَمْسُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْكَافِرِ ( بِمَعْنَى الْعِقَابِ ، لِأَنَّ الْكُفَّارَ وَلَوْ مُرْتَدِّينَ ، مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ ) مِنْ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِهَا عَلَى الصَّحِيحِ كَالتَّوْحِيدِ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=42مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ } الْآيَةَ .