الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تجب ) الخمس ( على كافر أصلي ) لأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء واللازم منتف ( بمعنى أنا لا نأمره ) أي الكافر ( بها ) أي : بالصلاة ( في كفره ولا بقضائها إذا أسلم ) لأنه أسلم خلق كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فلم يؤمر أحد بقضاء ، لما فيه من التنفير عن الإسلام ( ولا تصح ) الصلاة ( منه ) لفقد شروطها ( وتجب ) الخمس ( عليه ) أي : على الكافر ( بمعنى العقاب ، لأن الكفار ولو مرتدين ، مخاطبون بفروع الإسلام ) من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها على الصحيح كالتوحيد إجماعا لقوله تعالى { ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين } الآية .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية