nindex.php?page=treesubj&link=569_24777_4456 ( ويحرم بيعه ) أي جلد الميتة ( بعد الدبغ ) وإن قلنا يباح الانتفاع به في يابس لأنه جزء من ميتة فلا يكون قابلا للعوض ، عملا بالنصوص الدالة على تحريم ثمنه وبيعه ( ك ) ما يحرم
nindex.php?page=treesubj&link=569_24777_24729_4456بيع جلد الميتة النجس ( قبله ) أي قبل الدبغ ، لما تقدم .
(
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ) أي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام ( يطهر منها ) أي من جلود الميتة ( جلد ما كان طاهرا في الحياة ) من إبل وبقر وغنم وظباء ونحوها ( ولو ) كان جلدا لحيوان ( غير مأكول ) كالهر وما دونه خلقة .
قال في الفروع : ونقل جماعة أخيرا طهارته ( و هـ ش م ر ) عنه مأكول اللحم اختارها جماعة والمذهب الأول عند الأصحاب ، لعدم رفع التواتر بالآحاد .
وخالف
شيخنا وغيره يؤيده نقل الجماعة : لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ونقل
خطاب بن بشير كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها وهو المذهب عند الأصحاب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وعندي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجع عن القول الأول لأنه صرح به في رواية
خطاب قال
ابن نصر الله : وفيه نظر ; لأن رواية
خطاب فيها زيادة على رواية الجماعة ، وبيان رجوعه عنها بخلاف روايتي الدباغ ( ف ) على رواية أنه يطهر بالدباغ ( يشترط غسله ) أي الجلد ( بعده ) أي بعد الدباغ ، كما لو أصابته نجاسة سوى آلة الدبغ ( ويحرم أكله لا بيعه ) لأنه جزء من الميتة ، فيدخل تحت قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة } يحرم بيعه على رواية طهارته كسائر الطاهرات .
nindex.php?page=treesubj&link=569_24777_4456 ( وَيَحْرُمُ بَيْعَهُ ) أَيْ جِلْدُ الْمَيْتَةِ ( بَعْدَ الدَّبْغِ ) وَإِنْ قُلْنَا يُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي يَابِسٍ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ مَيْتَةٍ فَلَا يَكُونُ قَابِلًا لِلْعِوَضِ ، عَمَلًا بِالنُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى تَحْرِيمِ ثَمَنِهِ وَبَيْعِهِ ( كَ ) مَا يَحْرُمُ
nindex.php?page=treesubj&link=569_24777_24729_4456بَيْعِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ النَّجِسِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الدَّبْغِ ، لِمَا تَقَدَّمَ .
(
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ ) أَيْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ ( يَطْهُرُ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ( جِلْدُ مَا كَانَ طَاهِرًا فِي الْحَيَاةِ ) مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ وَظِبَاءٍ وَنَحْوِهَا ( وَلَوْ ) كَانَ جِلْدًا لِحَيَوَانٍ ( غَيْرِ مَأْكُولٍ ) كَالْهِرِّ وَمَا دُونَهُ خِلْقَةً .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ أَخِيرًا طَهَارَتَهُ ( و هـ ش م ر ) عَنْهُ مَأْكُولُ اللَّحْمِ اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ ، لِعَدَمِ رَفْعِ التَّوَاتُرِ بِالْآحَادِ .
وَخَالَفَ
شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ يُؤَيِّدُهُ نَقْلُ الْجَمَاعَةِ : لَا يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ إلَّا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ وَنَقَلَ
خَطَّابُ بْنُ بَشِيرٍ كُنْتُ أَذْهَبُ إلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْتُ السَّنَةَ كُلَّهَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَعِنْدِي أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَجَعَ عَنْ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ
خَطَّابٍ قَالَ
ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ رِوَايَةَ
خَطَّابٍ فِيهَا زِيَادَةٌ عَلَى رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ ، وَبَيَانُ رُجُوعِهِ عَنْهَا بِخِلَافِ رِوَايَتَيْ الدِّبَاغِ ( فَ ) عَلَى رِوَايَةِ أَنَّهُ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ ( يُشْتَرَط غَسْلُهُ ) أَيْ الْجِلْدِ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الدِّبَاغِ ، كَمَا لَوْ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ سِوَى آلَةِ الدَّبْغِ ( وَيُحَرَّمُ أَكْلُهُ لَا بَيْعُهُ ) لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْمَيْتَةِ ، فَيَدْخُلُ تَحْتَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ } يَحْرُمُ بَيْعُهُ عَلَى رِوَايَةِ طَهَارَتِهِ كَسَائِرِ الطَّاهِرَاتِ .