( 6145 ) فصل : وإن طولب بالفيئة ; لأنه قادر عليها بأداء ما عليه . فإن لم يفعل ، أمر بالطلاق . وإن كان عاجزا عن أدائه ، أو حبس ظلما ، أمر بفيئة المعذور . وإن انقضت وهو غائب ، والطريق آمن ، فلها أن توكل من يطالبه بالمسير إليها ، أو حملها إليه ، فإن لم يفعل ، أخذ بالطلاق . وإن كان الطريق مخوفا ، أو له عذر يمنعه ، فاء فيئة المعذور . انقضت المدة وهو محبوس بحق يمكن أداؤه ،