( 6131 ) فصل : ، ولا يفتقر إلى ضرب مدة ; لأنها ثبتت بالنص والإجماع ، فلم تفتقر إلى ضرب ، كمدة العنة . ولا يطالب بالوطء فيها ; لما ذكرنا ، فإن وطئها فيها فقد عجل حقها قبل محله ، [ ص: 429 ] وخرج من الإيلاء ، كمن عليه دين دفعه قبل الأجل . وهكذا إن وطئ بعد المدة ، قبل المطالبة أو بعدها ، خرج من الإيلاء . وسواء وطئها وهي عاقلة أو مجنونة ، أو يقظانة أو نائمة ; لأنه فعل ما حلف عليه ، فإن وطئها وهو مجنون ، لم يحنث . ذكره وابتداء المدة من حين اليمين ابن حامد . وهو قول الشعبي . وقال أبو بكر : يحنث ، وعليه الكفارة ; لأنه فعل ما حلف عليه .
والأول أصح ; لأنه غير مكلف ، والقلم عنه مرفوع ، ويخرج بوطئه عن الإيلاء ; لأنه قد وفاها حقها ، وحصل منه في حقها ما يحصل من العاقل ، وإنما تسقط الكفارة عنه لرفع القلم عنه . ذكر هذا ابن حامد . وهو أحد الوجهين لأصحاب . وذكر الشافعي ما يدل على أنه يبقى موليا ; فإنه قال : إذا وطئ بعد إفاقته ، تجب عليه الكفارة ; لأن وطأه الأول ما حنث به ، وإذا بقيت يمينه ، بقي الإيلاء ، كما لو لم يطأ . وهذا قول القاضي . وينبغي أن يستأنف له مدة الإيلاء من حين وطئ ; لأنه لا ينبغي أن يطالب بالفيئة مع وجودها منه ، ولا يطلق عليه ; لانتفائها وهي موجودة ، ولكن تضرب له مدة لبقاء حكم يمينه . وقيل : تضرب له المدة إذا عقل ; لأنه حينئذ يمنع من الوطء بحكم يمينه . المزني
ومن قال بالأول قال : قد وفاها حقها ، فلم يبق الإيلاء ، كما لو حنث ، ولا يمتنع انتفاء الإيلاء مع اليمين ، كما لو حلف لا يطأ أجنبية ، ثم تزوجها .