( 6129 ) فصل : وأهل الذمة سواء ، ولا فرق بين الحرة والأمة ، والمسلمة والذمية ، والصغيرة والكبيرة ، في ظاهر المذهب . وهو قول ومدة الإيلاء في حق الأحرار والعبيد والمسلمين ، الشافعي . وعن وابن المنذر ، رواية أخرى ، أن مدة إيلاء العبيد شهران . أحمد
وهو اختيار أبي بكر . وقول ، عطاء والزهري ، ، ومالك وإسحاق ; لأنهم على النصف في الطلاق ، وعدد المنكوحات ، فكذلك في مدة الإيلاء . وقال الحسن ، والشعبي : إيلاؤه من الأمة شهران ، ومن الحرة أربعة . وقال الشعبي : إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة . وهذا قول ; لأن ذلك تتعلق به البينونة عنده ، فاختلف بالرق والحرية كالطلاق ، ولأنها مدة يثبت ابتداؤها بقول الزوج ، فوجب أن يختلف برق المرأة وحريتها ، كمدة العدة . ولنا ، عموم الآية ، ولأنها مدة ضربت للوطء ، فاستوى فيها الرق والحرية ، كمدة العنة ، ولا نسلم أن البينونة [ ص: 428 ] تتعلق بها ، ثم يبطل ذلك بمدة العنة ، ويخالف مدة العدة ; لأن العدة مبنية على الكمال ، بدليل أن الاستبراء يحصل بقرء واحد ، وأما مدة الإيلاء فإن الاستمتاع بالحرة أكثر ، وكان ينبغي أن تتقدم مطالبتها مطالبة الأمة ، والحق على الحر في الاستمتاع - أكثر منه على العبد ، فلا تجوز الزيادة في مطالبة العبد عليه . أبي حنيفة