( 6124 ) فصل : إذا تقاضوا إلينا . وبهذا قال ويصح إيلاء الذمي ويلزمه ما يلزم المسلم ، أبو حنيفة ، والشافعي . وإن أسلم ، لم ينقطع حكم إيلائه . وقال وأبو ثور : إن أسلم ، سقط حكم يمينه . وقال مالك ، أبو يوسف : إن حلف بالله ، لم يكن موليا ; لأنه لا يحنث إذا جامع ، لكونه غير مكلف ، وإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق ، فهو مول ; لأنه يصح عتقه وطلاقه . ولنا قول الله تعالى { ومحمد : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } . ولأنه مانع نفسه باليمين من جماعها ، فكان موليا كالمسلم ، ولأن من صح طلاقه ، صح إيلاؤه ، كالمسلم ، ومن صحت يمينه عند الحاكم ، صح إيلاؤه كالمسلم .