( 6117 ) فصل : فإن . صار موليا منهن كلهن في الحال ، ولا يقبل قوله : نويت واحدة منهن معينة ، ولا مبهمة ; لأن لفظة كل أزالت احتمال الخصوص ، ومتى حنث في البعض ، انحل الإيلاء في الجميع ، كالتي قبلها . وقال قال : والله لا وطئت كل واحدة منكن ، وبعض أصحاب القاضي : لا تنحل في الباقيات . ولنا أنها يمين واحدة حنث فيها ، فسقط حكمها ، كما لو حلف على واحدة ، ولأن اليمين الواحدة إذا حنث فيها مرة ، لم يمكن الحنث فيها مرة أخرى ، فلم يبق ممتنعا من وطء الباقيات بحكم اليمين ، فلم يبق الإيلاء كسائر الأيمان التي حنث فيها ، وفي هذه المواضع التي قلنا بكونه موليا منهن كلهن إذا طالبن كلهن بالفيئة ، وقف لهن كلهن ، وإن طالبن في أوقات مختلفة ففيه روايتان ; إحداهما ، يوقف للجميع وقت مطالبة أولاهن . قال القاضي : وهو ظاهر كلام الشافعي . والثانية ، يوقف لكل واحدة منهن عند مطالبتها . اختاره أحمد أبو بكر .
وهو مذهب ، فإذا وقف للأولى ، وطلقها ووقف للثانية ، فإن طلقها ، وقف للثالثة ، فإن طلقها ، وقف للرابعة . وكذلك من مات منهن ، لم يمنع من وقفه للأخرى ; لأن يمينه لم تنحل ، وإيلاؤه باق ; لعدم حنثه فيهن . وإن وطئ إحداهن حين وقف لها ، أو قبله [ ص: 423 ] انحلت يمينه ، وسقط حكم الإيلاء في الباقيات ، على ما قلناه . وعلى قول الشافعي ، ومن وافقه يوقف للباقيات ، كما لو طلق التي وقف لها . القاضي