( 6104 ) فصل : فإذا قالت ، لم يجز العقد ، لأن الخبر المبيح للعقد قد زال ، فزالت الإباحة . وإن كان بعد ما عقد عليها ، لم يقبل ; لأن ذلك إبطال للعقد الذي لزمها بقولها ، فلم يقبل ، كما لو ادعى زوجية امرأة ، فأقرت له بذلك ، ثم رجعت عن الإقرار . : قد تزوجت من أصابني . ثم رجعت عن ذلك قبل أن يعقد عليها