( 6101 ) مسألة قال : وإذا طلقها ثلاثا ، وانقضت عدتها منه ، ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها ، ثم طلقها ، أو مات عنها ، وانقضت عدتها منه ، وكان ذلك ممكنا ، فله أن ينكحها إذا كان يعرف منها الصدق والصلاح ، وإن لم تكن عنده في هذه الحال ، لم ينكحها حتى يصح عنده قولها وجملة ذلك أن ; إما لمعرفته بأمانتها ، أو بخبر غيرها ممن يعرف حالها ، فله أن يتزوجها ، في قول عامة أهل العلم ; منهم المطلقة المبتوتة ، إذا مضى زمن بعد طلاقها ، يمكن فيه انقضاء عدتين بينهما نكاح ووطء ، فأخبرته بذلك ، وغلب على ظنه صدقها الحسن ، ، وقتادة والأوزاعي ، ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ; وذلك لأن المرأة مؤتمنة على نفسها ، وعلى ما أخبرت به عنها ، ولا سبيل إلى معرفة هذه الحال على الحقيقة إلا من جهتها ، فيجب الرجوع إلى قولها ، كما لو أخبرت بانقضاء عدتها . وأبو عبيد
فأما إن لم يعرف ما يغلب على ظنه صدقها ، لم يحل له نكاحها . وقال : له نكاحها ; لما ذكرنا أولا ، والورع أن لا ينكحها . ولنا أن الأصل التحريم ، ولم يوجد غلبة ظن تنقل عنه ، فوجب البقاء عليه ، كما لو أخبره فاسق عنها . الشافعي