( 6051 ) فصل : إذا فله نكاح خامسة قبل القرعة وخرج طلق واحدة من نسائه لا يعينها أو يعينها فأنسيها فانقضت عدة الجميع ابن حامد وجها في أنه لا يصح نكاح الخامسة ; لأن المطلقة في حكم نسائه [ ص: 387 ] بالنسبة إلى وجوب الإنفاق عليها وحرمة النكاح في حقها ولا يصح ; لأننا علمنا أن منهن واحدة بائنا منه ليست في نكاحه ولا في عدة من نكاحه فكيف تكون زوجته ؟ وإنما الإنفاق عليها لأجل حبسها ومنعها من التزوج بغيره ; لأجل اشتباهها ومتى علمناها بعينها إما بتعيينه أو قرعة فعدتها من حين طلقها لا من حين عينها وذكر وبعض أصحاب أبو حنيفة أن عدتها من حين التعيين الشافعي
وهذا فاسد ; فإن الطلاق وقع حين إيقاعه وثبت حكمه في تحريم الوطء وحرمان الميراث من الزوج وحرمانه منها قبل التعيين فكذلك العدة وإنما التعيين تبين لما كان واقعا وإن فعلى الجميع عدة الوفاة في قول مات الزوج قبل البيان الشعبي والنخعي وعطاء الخراساني قال : وهو قول أهل أبو عبيد الحجاز والعراق ; لأن كل واحدة منهن يحتمل أنها باقية على النكاح والأصل بقاؤه فتلزمها عدته
والصحيح أنه يلزم كل واحدة أطول الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق لكن عدة الطلاق من حين طلق وعدة الوفاة من حين موته ; لأن كل واحدة منهن يحتمل أن يكون عليها عدة الوفاة ويحتمل أنها المطلقة فعليها عدة الطلاق فلا تبرأ يقينا إلا بأطولهما وهذا في الطلاق البائن فأما الرجعي ; فعليها عدة الوفاة بكل حال ; لأن الرجعية زوجة .