( 6050 ) فصل : وإذا كان فللتي تزوجها ربع ميراث النسوة نص عليه له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلق ولا خلاف فيه بين أهل العلم ثم يقرع بين الأربع فأيتهن خرجت قرعتها خرجت وورث الباقيات نص عليه أحمد أيضا وذهب أحمد الشعبي والنخعي وعطاء الخراساني إلى أن الباقي بين الأربع وزعم وأبو حنيفة أنه قول أهل أبو عبيد الحجاز وأهل العراق جميعا
وقال : يوقف الباقي بينهن حتى يصطلحن ووجه الأقوال ما تقدم وقال الشافعي في رواية أحمد ابن منصور في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن ثلاثا وواحدة اثنتين وواحدة واحدة ومات على أثر ذلك ولا يدري أيتهن طلق ثلاثا وأيتهن طلق اثنتين وأيتهن واحدة : يقرع بينهن فالتي أبانها تخرج ولا ميراث لها هذا فيما إذا مات في عدتهن ، وكان طلاقه في صحته ، فإنه لا يحرم الميراث إلا المطلقة ثلاثا والباقيتان رجعيتان يرثنه في العدة ويرثهن ومن انقضت عدتها منهن لم ترثه ولم يرثها ولو كان طلاقه في مرضه الذي مات فيه لورثه الجميع في العدة وفيما بعدها قبل التزويج روايتان .