( 6037 ) مسألة : قال : ( وإذا طلق فلم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة ، فإن راجعها في العدة لزمته النفقة ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق ; لأنه متيقن للتحريم شاك في التحليل ) وجملة ذلك أنه إذا فإنه يبني على اليقين نص عليه طلق وشك في عدد الطلاق في رواية أحمد ابن منصور في رجل لفظ بطلاق امرأته لا يدري واحدة أم ثلاثا ؟ قال : أما الواحدة فقد وجبت عليه وهي عنده حتى يستيقن وبهذا قال أبو حنيفة ; لأن ما زاد على القدر الذي تيقنه طلاق مشكوك فيه فلم يلزمه كما لو شك في أصل الطلاق ، وإذا ثبت هذا فإنه تبقى أحكام المطلق دون الثلاث من إباحة الرجعة . والشافعي
وإذا راجع وجبت النفقة وحقوق الزوجية قال : ويحرم وطؤها ونحوه قول الخرقي إلا أنه حكي عنه أنه يلزمه الأكثر من الطلاق المشكوك فيه وقولهما : تيقن في التحريم ; لأنه تيقن وجوده بالطلاق وشك في رفعه بالرجعة فلا يرتفع بالشك كما لو أصاب ثوبه نجاسة وشك في موضعها فإنه لا يزول حكم النجاسة بغسل موضع من الثوب ولا [ ص: 380 ] يزول إلا بغسل جميعه وفارق لزوم النفقة فإنها لا تزول بالطلقة الواحدة فهي باقية ; لأنها كانت باقية ولم يتيقن زوالها وظاهر قول غير مالك من أصحابنا أنه إذا راجعها حلت له . الخرقي
وهو قول أبي حنيفة وهو ظاهر كلام والشافعي في رواية أحمد ابن منصور ; لأن التحريم المتعلق بما ينفيه يزول بالرجعة يقينا فإن التحريم أنواع ; تحريم تزيله الرجعة وتحريم يزيله نكاح جديد وتحريم يزيله نكاح بعد زوج وإصابة ومن تيقن الأدنى لا يثبت فيه حكم الأعلى كمن تيقن الحدث الأصغر لا يثبت فيه حكم الأكبر ويزول تحريم الصلاة بالطهارة الصغرى ، ويخالف الثوب فإن غسل بعضه لا يرفع ما تيقنه من النجاسة فنظير مسألتنا أن يتيقن نجاسة كم الثوب ويشك في نجاسة سائره فإن حكم النجاسة فيه يزول بغسل الكم وحدها كذا هاهنا ويمكن منع حصول التحريم هاهنا ومنع يقينه فإن الرجعة مباحة لزوجها في ظاهر المذهب فما هو إذا متيقن للتحريم بل شاك فيه متيقن للإباحة .