( 6036 ) مسألة ; قال : ( وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق ) وجملة ذلك أن لم يلزمه حكمه نص عليه من شك في طلاقه وهو مذهب أحمد وأصحاب الرأي ; لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك والأصل في هذا حديث الشافعي عن { عبد الله بن زيد } متفق عليه فأمره بالبناء على اليقين واطراح الشك ولأنه شك طرأ على يقين فوجب اطراحه كما لو شك المتطهر في الحدث أو المحدث في الطهارة ، والورع التزام الطلاق ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا راجع امرأته إن كانت مدخولا بها أو جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو قد انقضت عدتها كان المشكوك فيه طلاقا رجعيا
وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها ; لأنه إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق فلا تحل لغيره ، وحكي عن أنه إذا شريك طلقها واحدة ثم راجعها ; لتكون الرجعة عن طلقة فتكون صحيحة في الحكم وليس بشيء ; لأن التلفظ بالرجعة ممكن مع الشك في الطلاق ولا يفتقر إلى ما تفتقر إليه العبادات من النية ولأنه لو شك في طلقتين فطلق واحدة لصار شاكا في تحريمها عليه فلا تفيده الرجعة . شك في طلاقه