( 6010 ) فصل : فإن . قبل منه ; لأن الكلام يكرر للتوكيد ، كقوله عليه السلام : " فنكاحها باطل باطل باطل " . وإن قصد الإيقاع ، وكرر الطلقات ، طلقت ثلاثا . وإن لم ينو شيئا ، لم يقع إلا واحدة ; لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة ، فلا يكن متغايرات . وإن قال : أنت طالق وطالق وطالق . وقال : أردت بالثانية التأكيد . لم يقبل ; لأنه غاير بينها وبين الأولى بحرف يقتضي العطف والمغايرة ، وهذا يمنع التأكيد ، وأما الثالثة فهي كالثانية في لفظها . فإن قال : أردت بها التوكيد . دين ، وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ; إحداهما ، يقبل . وهي مذهب قال : أنت طالق طالق طالق . وقال : أردت التوكيد ; لأنه كرر لفظ الطلاق مثل الأول ، فقبل تفسيره بالتأكيد . الشافعي
كما لو قال : أنت طالق ، أنت طالق . والثانية ، لا يقبل ; لأن حرف العطف للمغايرة ، فلا يقبل ما يخالف ذلك ، كما لا يقبل في الثانية . ولو قال : أنت طالق فطالق فطالق . أو : أنت طالق ، ثم طالق ، ثم طالق . فالحكم فيها كالتي عطفها بالواو . وإن غاير بين الحروف ، فقال : أنت طالق وطالق ، ثم طالق . أو : طالق ثم طالق وطالق . أو : طالق وطالق فطالق . ونحو ذلك ، لم يقبل في شيء منها إرادة التوكيد ; لأن كل كلمة مغايرة لما قبلها ، مخالفة لها في لفظها ، والتوكيد إنما يكون بتكرير الأول بصورته .