( 5997 ) فصل : فإن طلقت واحدة بقوله : يا طالق . وبقيت أخرى معلقة بدخول الدار . ولو قال لامرأته : يا طالق ، أنت طالق إن دخلت الدار . فإن كانت له نية ، رجع إليها ، وإلا وقعت واحدة بالنداء ، وبقيت الثلاث معلقة على دخول الدار . قال : أنت طالق ثلاثا يا طالق ، إن دخلت الدار
وكذا لو . وعاد الشرط إلى الطلاق ، دون القذف . وقال قال : أنت طالق يا زانية ، إن دخلت الدار : يرجع الشرط إليهما في المسألتين ، فلا يقع بها في الحال شيء . والأولى أن يرجع الشرط إلى الخبر الذي يصح فيه التصديق والتكذيب ، [ ص: 365 ] وجرت العادة بتعليقه بالشرط ، بخلاف النداء والقذف ، الذي لا يوجد ذلك فيه . محمد بن الحسن