( 5993 ) فصل : وإن ، فقال قال : إن أمرتك فخالفتني ، فأنت طالق . ثم نهاها ، فخالفته أبو بكر : لا يحنث . وهو قول ; لأنها خالفت نهيه لا أمره . وقال الشافعي : يحنث ، إذا قصد أن لا تخالفه ، أو لم يكن ممن يعرف حقيقة الأمر والنهي ; لأنه إذا كان كذلك ، فإنما يريد نفي المخالفة . ويحتمل أن تطلق بكل حال ; لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والنهي عنه أمر بضده ، فقد خالفت أمره . وإن قال لها : إن نهيتني عن نفع أمي ، فأنت طالق . فقالت له : لا تعطها من مالي شيئا . لم يحنث ; لأن إعطاءها من مالها لا يجوز ، ولا يجوز النفع به ، فيكون هذا النفع محرما ، فلا يتناوله يمينه . ويحتمل أن يحنث ; لأنه نفع ، ولفظه عام ، فيدخل المحرم فيه . أبو الخطاب