( 5990 ) فصل : وإن ، حمل عليها ، ويقبل قوله في الحكم ; لأن السبب دليل على صدقه . وإن لم ينو شيئا ، فقد روي عن حلف يمينا عامة ، لسبب خاص ، وله نية ما يدل على أن يمينه تختص بما وجد فيه السبب . وذكره أحمد ، فقال : فإن لم يكن له نية ، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها . فظاهر هذا أن يمينه مقصورة على محل السبب . وهذا قول أصحاب الخرقي وروي عن أبي حنيفة . ما يدل على أن يمينه تحمل على العموم ; فإنه قال ، في من قال : لله علي أن لا أصيد في هذا النهر . لظلم رآه ، فتغير حاله ، فقال : النذر يوفى به . وذلك لأن اللفظ دليل الحكم ، فيجب الاعتبار به في الخصوص والعموم ، كما في لفظ الشارع . أحمد
ووجه الأول ، أن السبب الخاص يدل على قصد الخصوص ، ويقوم مقام النية عند عدمها ; لدلالته عليها ، فوجب أن يختص به اللفظ العام كالنية ، وفارق لفظ الشارع ; فإنه يريد بيان الأحكام ، فلا يختص بمحل السبب ، لكون الحاجة داعية إلى معرفة الحكم في غير محل السبب . فعلى هذا ، لو ، أو قامت امرأته لتخرج ، فقال : إن خرجت فأنت طالق . فرجعت ، ثم خرجت بعد ذلك ، لم يحنث على الأول ، ويحنث على الثاني . دعاه إنسان إلى غدائه ، فقال : امرأتي طالق إن تغديت . ثم رجع فتغدى في منزله
وإن حلف لعامل أن لا يخرج إلا بإذنه ، أو حلف بذلك على امرأته أو مملوكه ، فعزل العامل ، وطلق المرأة ، وباع المملوك ، أو حلف على وكيل فعزله ، خرج في ذلك كله وجهان .