الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5990 ) فصل : وإن حلف يمينا عامة ، لسبب خاص ، وله نية ، حمل عليها ، ويقبل قوله في الحكم ; لأن السبب دليل على صدقه . وإن لم ينو شيئا ، فقد روي عن أحمد ما يدل على أن يمينه تختص بما وجد فيه السبب . وذكره الخرقي ، فقال : فإن لم يكن له نية ، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها . فظاهر هذا أن يمينه مقصورة على محل السبب . وهذا قول أصحاب أبي حنيفة . وروي عن أحمد ما يدل على أن يمينه تحمل على العموم ; فإنه قال ، في من قال : لله علي أن لا أصيد في هذا النهر . لظلم رآه ، فتغير حاله ، فقال : النذر يوفى به . وذلك لأن اللفظ دليل الحكم ، فيجب الاعتبار به في الخصوص والعموم ، كما في لفظ الشارع .

                                                                                                                                            ووجه الأول ، أن السبب الخاص يدل على قصد الخصوص ، ويقوم مقام النية عند عدمها ; لدلالته عليها ، فوجب أن يختص به اللفظ العام كالنية ، وفارق لفظ الشارع ; فإنه يريد بيان الأحكام ، فلا يختص بمحل السبب ، لكون الحاجة داعية إلى معرفة الحكم في غير محل السبب . فعلى هذا ، لو قامت امرأته لتخرج ، فقال : إن خرجت فأنت طالق . فرجعت ، ثم خرجت بعد ذلك ، أو دعاه إنسان إلى غدائه ، فقال : امرأتي طالق إن تغديت . ثم رجع فتغدى في منزله ، لم يحنث على الأول ، ويحنث على الثاني .

                                                                                                                                            وإن حلف لعامل أن لا يخرج إلا بإذنه ، أو حلف بذلك على امرأته أو مملوكه ، فعزل العامل ، وطلق المرأة ، وباع المملوك ، أو حلف على وكيل فعزله ، خرج في ذلك كله وجهان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية