( 5980 ) فصل : فإن . احتمل أن يتعلق الطلاق بقولها بلسانها : قد أحببت . أو : أردت . أو : كرهت . لأن هذه المعاني في القلب ، لا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبلها ، فتعلق الحكم بقولها ، كالمشيئة . ويحتمل أن يتعلق الحكم بما في القلب من ذلك ، ويكون اللسان دليلا عليه . فعلى هذا ، لو أقر الزوج بوجوده ، وقع طلاقه ، وإن لم يتلفظ به ، ولو قالت : أنا أحب ذلك . ثم قالت : كنت كاذبة . لم تطلق . قال : أنت طالق إن أحببت . أو : إن أردت . أو : إن كرهت
وإن قال : إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق . فقالت : أنا أحب ذلك . فقد سئل عنها ، فلم يجب فيها بشيء ، وفيها احتمالان ; أحدهما ، لا تطلق . وهو قول أحمد ; لأن المحبة في القلب ، ولا توجد من أحد محبة ذلك ، وخبرها بحبها له كذب معلوم ، فلم يصلح دليلا على ما في قلبها . والاحتمال الثاني ، أنها تطلق . وهو قول أصحاب الرأي ; لأن ما في القلب لا يوقف عليه إلا من لسانها ، فاقتضى تعليق الحكم بلفظها به ، كاذبة كانت أو صادقة ، كالمشيئة ، ولا فرق بين قوله : إن كنت تحبين ذلك . وبين قوله : إن كنت تحبينه بقلبك . لأن المحبة لا تكون إلا بالقلب . أبي ثور