[ ص: 357 ] فصل : فإن ، طلقت واحدة . وإن قالت : قد شئت ثلاثا . فقال قال : أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا . فلم تشأ ، أو شاءت أقل من ثلاث أبو بكر : تطلق ثلاثا . وقال أصحاب الشافعي : لا تطلق إذا شاءت ثلاثا ; لأن الاستثناء من الإثبات نفي ، فتقديره : أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فلا تطلقي ، ولأنه لو لم يقل : ثلاثا لما طلقت بمشيئتها ثلاثا ، فكذلك إذا قال : ثلاثا ; لأنه إنما ذكر الثلاث صفة لمشيئتها الرافعة لطلاق الواحدة ، فيصير كما لو قال : أنت طالق إلا أن تكرري بمشيئتك ثلاثا . وقال وأبي حنيفة : فيها وجهان ; أحدهما ، لا تطلق ; لما ذكرنا . والثاني ، تطلق ثلاثا ; لأن السابق إلى الفهم من هذا الكلام إيقاع الثلاث إذا شاءتها ، كما لو قال : له علي درهم إلا أن يقيم البينة بثالثة ، وخذ درهما إلا أن تريد أكثر منه . ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { القاضي } . أي إن بيع الخيار ثبت الخيار فيه بعد تفرقهما . وإن قال : أنت طالق ثلاثا ، إلا أن تشائي واحدة . فقالت : قد شئت واحدة . طلقت واحدة ، على قول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار أبي بكر . وعلى قولهم : لا تطلق شيئا .