( 5967 ) فصل : فإن ، طلقن كلهن ثلاثا ثلاثا . وإن ولدن في دفعات ، وقع بضرائر الأولى طلقة طلقة ، فإذا ولدت الثانية بانت بوضعه ، ولم تطلق . وهل يطلق سائرهن ؟ فيه احتمالان أحدهما ، لا يقع بهن طلاق ; لأنها لما انقضت عدتها بانت ، فلم يبقين ضرائرها ، والزوج إنما علق على ولادتها طلاق ضرائرها . والوجه الثاني : يقع بكل واحدة طلقة ; لأنهن ضرائرها في حال ولادتها . كان له أربع نسوة ، فقال : كلما ولدت واحدة منكن ، فضرائرها طوالق . فولدن دفعة واحدة
فعلى هذا يقع بكل واحدة من اللتين لم يلدن طلقتان طلقتان ، وتبين هذه ، وتقع بالوالدة الأولى طلقة ، فإذا ولدت الثالثة بانت . وفي وقوع الطلاق بالباقيتين وجهان ; فإذا قلنا : يقع بهن . طلقت الرابعة ثلاثا ، والأولى طلقتين ، وبانت الثانية والثالثة ، وليس فيهن من له رجعتها إلا الأولى ، ما لم تنقض عدتها ، وإذا ولدت الرابعة لم تطلق واحدة منهن ، وتنقضي عدتها بذلك . وإن . أو : فباقيكن طوالق . فكلما ولدت واحدة ، وقع بباقيهن طلقة طلقة ، وتبين الوالدة بوضع ولدها إلا الأولى . قال : كلما ولدت واحدة منكن ، فسائركن طوالق
والفرق بين هذه وبين التي قبلها ، أن الثانية والثالثة يقع الطلاق بباقيهن بولادتهما هاهنا ، وفي الأولى لا يقع ; لأنهن لم يبقين ضرائرها ، وهاهنا لم يعلقه بذلك . وإن قال : كلما ولدت واحدة منكن فأنتن طوالق . فكذلك ، إلا أنه يقع على الأولى طلقة بولادتها ، فإن كانت الثانية حاملا باثنين ، فوضعت الأول منهما ، وقع بكل واحدة من ضرائرها طلقة في المسائل كلها ، ووقع بها طلقة في المسألة الثالثة . وإذا وضعت الثالثة ، أو كانت حاملا باثنين ، فكذلك ، فتطلق الرابعة ثلاثا ، وتطلق كل واحدة من الوالدات طلقتين طلقتين ، في المسألتين الأوليين ، وثلاثا ثلاثا ، في المسألة الثالثة ، ثم كلما وضعت واحدة منهن تمام حملها ، انقضت به عدتها . قال : إذا كانت له زوجتان ، فقال : كلما ولدت واحدة منكما ، فأنتما طالقتان . فولدت إحداهما يوم الخميس ، طلقتا جميعا ، ثم ولدت الثانية يوم الجمعة ، بانت ، وانقضت عدتها ، ولم تطلق ، وطلقت الأولى ثانية ، فإن كانت كل واحدة منهما حاملا باثنين ، طلقتا بوضع الثانية طلقة طلقة أيضا ، ثم إذا ولدت الأولى تمام حملها ، انقضت عدتها به ، وطلقت الثانية ثلاثا ، فإذا ولدت الثانية تمام حملها ، انقضت عدتها به ، وطلقت الثانية ثلاثا . القاضي