( 5955 ) فصل : وإذا ، لم يقع قبل وجودهما جميعا ، في قول عامة أهل العلم . وخرج علق الطلاق بشرطين وجها في وقوعه بوجود أحدهما ، بناء على إحدى الروايتين في من حلف أن لا يفعل شيئا ، ففعل بعضه . وهذا بعيد جدا ، يخالف الأصول ومقتضى اللغة والعرف ، وعامة أهل العلم ; فإنه لا خلاف بينهم في المسائل التي ذكرناها في الشرطين جميعا ، وإذا اتفق العلماء على أنه لا يقع طلاقه ; لإخلاله بالترتيب في الشرطين المرتبين في مثل قوله : إن أكلت ثم لبست . فلإخلاله بالشرط كله أولى ، ثم يلزم على هذا ما لو قال : إن أعطيتني درهمين فأنت طالق ، وإذا مضى شهران فأنت طالق . فإنه لا خلاف في أنها لا تطلق قبل وجودهما جميعا ، وكان قوله يقتضي أن يقع الطلاق بإعطائه بعض درهم ومضي بعض يوم ، وأصول الشرع تشهد بأن الحكم المعلق بشرطين لا يثبت إلا بهما ، وقد نص القاضي على أنه إذا أحمد . وإذا قال : إن حضت حيضة فأنت طالق . أنها لا تطلق حتى تحيض حيضة كاملة ، وإذا غابت الشمس من اليوم الذي تصوم فيه طلقت ، وأما اليمين ، فإنه متى كان في لفظه أو نيته ما يقتضي جميع المحلوف عليه ، لم يحنث إلا بفعل جميعه . قال : إذا صمت يوما فأنت طالق
وفي مسألتنا ما يقتضي تعليق الطلاق بالشرطين معا ; لتصريحه بهما ، وجعلهما شرطا للطلاق ، والحكم لا يثبت بدون شرطه ، على أن اليمين مقتضاها المنع مما حلف عليه ، فيقتضي المنع من فعل جميعه ، لنهي الشارع عن شيء يقتضي المنع من كل جزء منه ، كما يقتضي المنع من جملته ، وما علق على شرط جعل جزاء وحكما له ، والجزاء لا يوجد بدون شرطه ، والحكم لا يتحقق قبل تمام شرطه ، لغة وعرفا وشرعا .