( 5949 ) فصل : وإن ، ففيه الوجهان . وإن قال لعبده : [ إن ] لم أبعك اليوم ، فامرأتي طالق اليوم . ولم يبعه حتى خرج اليوم ، طلقت زوجته حينئذ ; لأنه قد فات بيعه ، وإن دبره ، أو كاتبه ، لم تطلق امرأته ; لأن بيعه جائز . ومن منع بيعهما قال : يقع الطلاق بذلك ، كما لو مات . وإن وهب العبد لإنسان ، لم يقع الطلاق ; لأنه يمكن عوده إليه ، فيبيعه ، فلم يفت بيعه . ولو أعتق العبد ، أو مات ، أو مات الحالف ، أو المرأة ، في اليوم ، لم يقع الطلاق ; لأنه يمكن عجزه ، فلم يعلم فوات البيع ، فإن عتق بالكتابة أو غيرها ، وقع الطلاق حينئذ ، لأنه فات بيعه . قال : إن لم أبع عبدي ، فامرأتي طالق . ولم يقيده باليوم ، فكاتب العبد