( 5907 ) فصل : ولا يصح استثناء الأكثر . نص عليه . فلو أحمد وقع ثلاث . والأكثرون على أن ذلك جائز . وقد ذكرناه في الإقرار . وذكرنا أن أهل العربية إنما أجازوه في القليل من الكثير ، وحكينا ذلك عن جماعة من أئمة أهل اللغة . فإذا قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين . وقع ثلاث . قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة . وقع اثنتان . وإن قال : إلا اثنتين . ففيه وجهان ; أحدهما ، يقع طلقة . والثاني ، طلقتان ; بناء على استثناء النصف ، هل يصح أو لا ؟ على وجهين . وإن وإن قال : طلقتين إلا طلقة . وقع ثلاث . بغير خلاف ; لأن الاستثناء لرفع بعض المستثنى منه ، فلا يصح أن يرفع جميعه . قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا
وإن وقع ثلاث ; لأن الاستثناء إن عاد إلى الخمس ، فقد استثنى الأكثر ، وإن عاد إلى الثلاث التي يملكها ، [ ص: 322 ] فقد رفع جميعها . وكلاهما لا يصح . وإن قال : أنت طالق خمسا إلا ثلاثا . ففيه وجهان ; أحدهما ، يقع ثلاث ; لأن الكلام مع الاستثناء كأنه نطق بما عدا المستثنى ، فكأنه قال : أنت طالق أربعا . والثاني ، يقع اثنتان . قال : خمسا إلا طلقة .
ذكره ; لأن الاستثناء يرجع إلى ما ملكه من الطلقات ، وهي الثلاث ، وما زاد عليها يلغو ، وقد استثنى واحدة من الثلاث ، فيصح ، ويقع طلقتان . وإن القاضي فعلى الوجه الأول ، يصح الاستثناء ، ويقع اثنتان ، وعلى قول القاضي ، ينبغي أن لا يصح الاستثناء ، ويقع ثلاث ; لأن الاستثناء يرجع إلى الثلاث ، فيكون استثناء الأكثر . قال : أنت طالق أربعا إلا اثنتين ،