( 5871 ) فصل : ، طلقت زوجته ، نص عليه وإن لقي أجنبية ، ظنها زوجته ، فقال : فلانة أنت طالق . فإذا هي أجنبية . وقال أحمد : لا تطلق ; لأنه خاطب بالطلاق غيرها ، فلم يقع ، كما لو علم أنها أجنبية ، فقال : أنت طالق . ولنا ، أنه قصد زوجته بلفظ الطلاق ، فطلقت ، كما لو قال : علمت أنها أجنبية ، وأردت طلاق زوجتي . وإن الشافعي ، احتمل ; وذلك أيضا لأنه قصد امرأته بلفظ الطلاق ، واحتمل أن لا تطلق ; لأنه لم يخاطبها بالطلاق ، ولا ذكر اسمها معه . وإن علمها أجنبية ، وأراد بالطلاق زوجته ، طلقت . وإن لم يردها بالطلاق ، لم تطلق . قال لها : أنت طالق . ولم يذكر اسم زوجته