( 5843 ) فصل : وأكثر الروايات عن ، تحديد أحمد بكونه يعقل وهو اختيار من يقع طلاقه من الصبيان . وروى عن القاضي أحمد أبو الحارث : إذا عقل الطلاق ، جاز طلاقه ، ما بين عشر إلى اثنتي عشرة . وهذا يدل على أنه لا يقع لدون العشر . وهو اختيار أبي بكر ; لأن العشر حد للضرب على الصلاة والصيام ، وصحة الوصية ، فكذلك هذا . وعن : إذا أحصى الصلاة ، وصام رمضان ، جاز طلاقه . وقال سعيد بن المسيب إذا بلغ أن [ ص: 291 ] يصيب النساء . وعن عطاء الحسن : إذا عقل ، وحفظ الصلاة ، وصام رمضان . وقال إسحاق : إذا جاوز اثنتي عشرة .