( 5842 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، لزمه ) وأما الصبي الذي لا يعقل ; فلا خلاف في أنه لا طلاق له ، وأما الذي يعقل الطلاق ، ويعلم أن زوجته تبين به ، وتحرم عليه ، فأكثر الروايات عن عقل الصبي الطلاق ، فطلق أن طلاقه يقع . اختارها أحمد أبو بكر ، ، والخرقي وابن حامد . وروي نحو ذلك عن ، سعيد بن المسيب ، وعطاء والحسن ، والشعبي ، وإسحاق . وروى أبو طالب ، عن : لا يجوز طلاقه حتى يحتلم . وهو قول أحمد ، النخعي والزهري ، ، ومالك وحماد ، ، والثوري ، وذكر وأبي عبيد أبو عبيد ، أنه قول أهل العراق وأهل الحجاز . وروي نحو ذلك عن ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } ولأنه غير مكلف ، فلم يقع طلاقه كالمجنون . ووجه الأولى قوله عليه السلام { : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم . } . : الطلاق لمن أخذ بالساق
وقوله { } . وروي عن : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله رضي الله عنه أنه قال : اكتموا الصبيان النكاح فيفهم منه أن فائدته أن لا يطلقوا . ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق ، فوقع كطلاق البالغ . علي