( 5839 ) مسألة ; قال : ( وعن رحمه الله ، في السكران روايات ; رواية يقع الطلاق . ورواية لا يقع . ورواية يتوقف عن الجواب ، ويقول : قد اختلف فيه أصحاب رسول الله ) صلى الله عليه وسلم أما التوقف عن الجواب ، فليس بقول في المسألة ، إنما هو ترك للقول فيها ، وتوقف عنها ، لتعارض الأدلة فيها ، وإشكال دليلها . ويبقى في المسألة روايتان : إحداهما ، يقع طلاقه . اختارها أبي عبد الله ، أبو بكر الخلال . وهو مذهب والقاضي ، سعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومجاهد والحسن ، ، وابن سيرين والشعبي ، ، والنخعي ، وميمون بن مهران والحكم ، ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، في أحد قوليه والشافعي ، وابن شبرمة ، وصاحبيه ، وأبي حنيفة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { وسليمان بن حرب } : كل الطلاق جائز ، إلا طلاق المعتوه .
ومثل هذا عن ، علي ، ومعاوية ، قال وابن عباس ابن عباس جائز ، إن ركب معصية من معاصي الله نفعه ذلك ، ولأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف ; بدليل ما روى : طلاق السكران أبو وبرة الكلبي ، قال : أرسلني إلى خالد ، فأتيته في المسجد ، ومعه عمر عثمان ، ، وعلي وعبد الرحمن ، وطلحة ، فقلت : إن والزبير يقول : إن الناس انهمكوا في الخمر ، وتحاقروا العقوبة . فقال خالدا : هؤلاء عندك فسلهم . فقال عمر : نراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون . فقال علي : أبلغ صاحبك ما قال . فجعلوه كالصاحي ، ولأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه ، فوجب أن يقع ، كطلاق الصاحي ، ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ، ويقطع بالسرقة ، وبهذا فارق المجنون . عمر
والرواية الثانية ، لا يقع طلاقه . اختارها أبو بكر عبد العزيز . وهو قول رضي الله عنه . ومذهب عثمان ، عمر بن عبد العزيز والقاسم ، ، وطاوس ، وربيعة ، ويحيى الأنصاري ، والليث والعنبري ، وإسحاق ، ، وأبي ثور . قال والمزني : هذا ثابت عن ابن المنذر ، ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه . وقال عثمان : حديث أحمد أرفع شيء فيه ، وهو أصح . يعني من حديث عثمان ، وحديث علي ، الأعمش منصور لا يرفعه إلى . ولأنه زائل العقل ، أشبه المجنون ، والنائم ، ولأنه مفقود الإرادة ، أشبه المكره ، ولأن العقل شرط للتكليف ; إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي ، ولا يتوجه ذلك إلى من لا يفهمه ، ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها ; بدليل أن من كسر ساقيه جاز له [ ص: 290 ] أن يصلي قاعدا ، ولو ضربت المرأة بطنها ، فنفست ، سقطت عنها الصلاة ، ولو ضرب رأسه فجن ، سقط التكليف . وحديث علي لا يثبت ، وأما قتله وسرقته ، فهو كمسألتنا . أبي هريرة
( 5840 ) فصل كالحكم في طلاقه ; لأن المعنى في الجميع واحد . وقد روي عن : والحكم في عتقه ، ونذره ، وبيعه ، وشرائه ، وردته ، وإقراره ، وقتله ، وقذفه ، وسرقته ، في بيعه وشرائه الروايات الثلاث . وسأله أحمد ابن منصور : فقال : أجبن عنه ، لا يصح من أمر السكران شيء . وقال إذا طلق السكران ، أو سرق ، أو زنى ، أو افترى ، أو اشترى ، أو باع أبو عبد الله بن حامد : حكم السكران حكم الصاحي فيما له وفيما عليه ; فأما فيما له وعليه ، كالبيع ، والنكاح ، والمعاوضات ، فهو كالمجنون ، لا يصح له شيء . وقد أومأ إليه ، والأولى أن ماله أيضا لا يصح منه ; لأن تصحيح تصرفاته فيما عليه مؤاخذة له ، وليس من المؤاخذة تصحيح تصرف له . أحمد