( 5838 ) فصل : قال ، في أحمد ، فقال : إذا كان ذاكرا لذلك ، فليس هو مغمى عليه ، يجوز طلاقه . وقال ، في رواية المغمى عليه إذا طلق ، فلما أفاق علم أنه كان مغمى عليه ، وهو ذاكر [ ص: 289 ] لذلك أبي طالب ، في المجنون يطلق ، فقيل له بعدما أفاق : إنك طلقت امرأتك . فقال : أنا أذكر أني طلقت ، ولم يكن عقلي معي . فقال : إذا كان يذكر أنه طلق ، فقد طلقت . فلم يجعله مجنونا إذا كان يذكر الطلاق ، ويعلم به . وهذا ، والله أعلم ، في من جنونه بذهاب معرفته بالكلية ، وبطلان حواسه ، فأما من كان جنونه لنشاف أو كان مبرسما ، فإنه يسقط حكم تصرفه ، مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية ، فلا يضره ذكره للطلاق ، إن شاء الله تعالى .