( 5531 ) فصل : وإذا فالزيادة لها دون سيدها ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا ، وسواء عتق معها ، أو لم يعتق . نص عليه عتقت الأمة ، فقالت لزوجها : زدني في مهري . ففعل ، ، فيم إذا زوج عبده من أمته ثم عتقا جميعا ، فقالت الأمة : زدني في مهري . فالزيادة للأمة لا للسيد . فقيل : أرأيت إن كان الزوج لغير السيد ، لمن تكون الزيادة ؟ قال : للأمة أحمد
وعلى قياس هذا ، لو زوجها سيدها ، ثم باعها ، فزادها زوجها في مهرها ، فالزيادة للثاني . وقال : الزيادة للسيد المعتق في الموضعين ، على قياس المذهب ; لأن من أصلنا أن القاضي تلحق بالعقد الأول ، فتكون كالمذكورة فيه . والذي قلناه أصح ; لأن الملك في الزيادة إنما ثبت حال وجودها ، بعد زوال ملك سيدها عنها ، فيكون لها ، ككسبها والموهوب لها الزيادة في الصداق
وقولنا : إن الزيادة تلحق بالعقد . معناه أنها تلزم ويثبت الملك فيها ، ويصير الجميع صداقا ، وليس معناه أنا تبينا أن الملك كان ثابتا فيها ، وكان لسيدها ، فإن هذا محال ، ولأن سبب ملك هذه الزيادة وجد بعد العتق ، فلا يجوز أن يتقدم الملك عليه ; لأنه يؤدي إلى تقدم الحكم قبل سببه ، ولو كان الملك ثابتا للمعتق فيه حين التزويج للزمته زكاته ، وكان له نماؤه . وهذا أظهر من أن نطيل فيه .