( 5524 ) مسألة ; قال : فإن اختارت المقام معه قبل الدخول ، أو بعده ، فالمهر للسيد ، وإن اختارت فراقه قبل الدخول ، فلا مهر لها ، وإن اختارته بعد الدخول ، فالمهر للسيد
وجملته أن فالمهر واجب ; لأنه واجب بالعقد ، فإذا اختارت المقام ، فلم يوجد له مسقط ، وإن فسخت بعد الدخول ، فقد استقر بالدخول ، فلم يسقط بشيء ، وهو للسيد في الحالين ; لأنه وجب بالعقد في ملكه ، والواجب المسمى في الحالين ، سواء كان الدخول قبل العتق أو بعده المعتقة إن اختارت المقام مع زوجها قبل الدخول أو بعده أو اختارت الفسخ بعد الدخول ،
وقال أصحاب : إن كان الدخول قبل العتق ، فالواجب المسمى ، وإن كان بعده ، فالواجب مهر المثل ; لأن الفسخ استند إلى حالة العتق ، فصار الوطء في نكاح فاسد . ولنا ، أنه عقد صحيح ، فيه مسمى صحيح ، اتصل به الدخول قبل الفسخ ، فأوجب المسمى ، كما لو لم يفسخ ، ولأنه لو وجب بالوطء بعد الفسخ ، لكان المهر لها ; لأنها حرة حينئذ الشافعي
وقولهم : إن الوطء في نكاح فاسد . غير صحيح ; فإنه كان صحيحا ، ولم يوجد ما يفسده ، ويثبت فيه أحكام الوطء في النكاح الصحيح ، من الإحلال للزوج الأول ، والإحصان ، وكونه حلالا . وأما إن اختارت الفسخ قبل الدخول ، فلا مهر لها . نص عليه وهو مذهب أحمد الشافعي
وعن ، رواية أخرى ، للسيد نصف المهر ; لأنه وجب للسيد ، فلا يسقط بفعل غيره . ولنا ، أن الفرقة جاءت من قبلها ، فسقط مهرها ، كما لو أسلمت ، أو ارتدت ، أو أرضعت من يفسخ نكاحها رضاعه . وقوله : وجب للسيد . قلنا : لكن بواسطتها ولهذا سقط نصفه بفسخها ، وجميعه بإسلامها وردتها أحمد
( 5525 ) فصل : ولو كانت مفوضة ، ففرض لها مهر المثل ، فهو للسيد أيضا ; لأنه وجب بالعقد في ملكه لا بالفرض . وكذلك لو مات أحدهما ، وجب ، والموت لا يوجب ، فدل على أنه وجب بالعقد . وإن فلا شيء ، إلا على الرواية الأخرى ، ينبغي أن تجب المتعة ; لأنها تجب بالفرقة قبل الدخول في موضع لو كان مسمى وجب نصفه . كان الفسخ قبل [ ص: 150 ] الدخول والفرض ،