( 5512 ) مسألة ; قال : ولا سكنى لها ، ولا نفقة ; لأن إنما تجب لمرأة لزوجها عليها الرجعة . وإنما كان كذلك ; لأنها تبين بالفسخ ، كما تبين بطلاق ثلاث ، ولا يستحق زوجها عليها رجعة ، فلم تجب لها سكنى ولا نفقة ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم السكنى والنفقة : { لفاطمة بنت قيس } . رواه إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة النسائي .
وهذا إذا كانت حائلا ، فإن كانت حاملا ، فلها النفقة ; لأنها بائن من نكاح صحيح في حال حملها ، فكانت لها النفقة كالمطلقة ثلاثا والمختلعة . وفي السكنى روايتان
وقال : لا نفقة لها إن كانت حاملا ، في أحد الوجهين ; لأنها بائن من نكاح فاسد . وكذلك قال أصحاب القاضي في أحد الوجهين ، وفي الآخر : لها النفقة ; لأن النفقة للحمل ، والحمل لاحق به ، وبنوه على أن النكاح فاسد ، وقد بينا صحته فيما مضى . الشافعي ،