الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5491 ) مسألة ; قال : ( وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله ) وجملته أن نكاح المحلل حرام باطل ، في قول عامة أهل العلم ; منهم الحسن والنخعي ، وقتادة ، ومالك ، والليث ، والثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وسواء قال : زوجتكها إلى أن تطأها . أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما ، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها

                                                                                                                                            وحكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ، ويبطل الشرط . وقال الشافعي في الصورتين الأوليين : [ ص: 138 ] لا يصح . وفي الثالثة على قولين . ولنا ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لعن الله المحلل ، والمحلل له . } رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب ، وعثمان ، وعبد الله بن عمر . وهو قول الفقهاء من التابعين . وروي ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وابن عباس وقال ابن مسعود : { المحلل والمحلل له ملعون ، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم . } وروى ابن ماجه ، عن عقبة بن عامر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ . قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هو المحلل . لعن الله المحلل والمحلل له . } وروى الأثرم ، بإسناده عن قبيصة بن جابر ، قال : سمعت عمر ، وهو يخطب الناس ، وهو يقول : والله لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما . ولأنه نكاح إلى مدة ، أو فيه شرط يمنع بقاءه فأشبه نكاح المتعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية