( 5491 ) مسألة ; قال : ( وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله ) وجملته أن حرام باطل ، في قول عامة أهل العلم ; منهم نكاح المحلل الحسن ، والنخعي ، وقتادة ، ومالك ، والليث ، والثوري ، وابن المبارك ، وسواء قال : زوجتكها إلى أن تطأها . أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما ، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها والشافعي
وحكي عن أنه يصح النكاح ، ويبطل الشرط . وقال أبي حنيفة في الصورتين الأوليين : [ ص: 138 ] لا يصح . وفي الثالثة على قولين . ولنا ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الشافعي } رواه لعن الله المحلل ، والمحلل له . أبو داود ، ، وابن ماجه والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ، عمر بن الخطاب ، وعثمان . وهو قول الفقهاء من التابعين . وروي ذلك عن وعبد الله بن عمر ، علي ، وابن مسعود وقال وابن عباس : { ابن مسعود } وروى المحلل والمحلل له ملعون ، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم . ، عن ابن ماجه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عقبة بن عامر } وروى ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ . قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هو المحلل . لعن الله المحلل والمحلل له . ، بإسناده عن الأثرم قبيصة بن جابر ، قال : سمعت ، وهو يخطب الناس ، وهو يقول : والله لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما . ولأنه نكاح إلى مدة ، أو فيه شرط يمنع بقاءه فأشبه نكاح المتعة . عمر