الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5428 ) مسألة ; قال أبو القاسم : وإذا أسلم الوثني ، وقد تزوج بأربع وثنيات ، ولم يدخل بهن ، بن منه ، وكان لكل واحدة نصف ما سمى لها إن كان حلالا ، أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمى لها حراما . ولو أسلم النساء قبله ، وقبل الدخول ، بن منه أيضا ، ولا شيء عليه لواحدة منهن . فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا ، فهن زوجات

                                                                                                                                            فإن كان دخل بهن ، ثم أسلم فمن لم تسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلف الدينان في هذه المسألة فصول خمسة : ( 5429 ) الفصل الأول : أنه إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين ، أو كتابي متزوج بوثنية أو مجوسية قبل الدخول ، تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه ، ويكون ذلك فسخا لا طلاقا

                                                                                                                                            وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة لا تتعجل الفرقة ، بل إن كانا في دار الإسلام عرض الإسلام على الآخر ، فإن أبى وقعت الفرقة حينئذ ، وإن كانا في دار الحرب ، وقف ذلك على انقضاء عدتها ، فإن لم يسلم الآخر ، وقعت الفرقة . فإن كان الإباء من الزوج ، كان طلاقا ; لأن الفرقة حصلت من قبله ، فكان طلاقا ، كما لو لفظ به ، وإن كان من المرأة ، كان فسخا ; لأن المرأة لا تملك الطلاق . وقال مالك : إن كانت هي المسلمة ، عرض عليه الإسلام فإن أسلم ، وإلا وقعت الفرقة ، وإن كان هو المسلم ، تعجلت الفرقة ; لقوله سبحانه : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر }

                                                                                                                                            [ ص: 117 ] ولنا ، أنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح ، فإذا وجد قبل الدخول ، تعجلت الفرقة ، كالردة . وعلى مالك كإسلام الزوج ، أو كما لو أبى الآخر الإسلام ، ولأنه إن كان هو المسلم ، فليس له إمساك كافرة ; لقوله تعالى : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } وإن كانت هي المسلمة ، فلا يجوز إبقاؤها في نكاح مشرك . ولنا ، على أنها فرقة فسخ ، أنها فرقة باختلاف الدين ، فكان فسخا ، كما لو أسلم الزوج وأبت المرأة ، ولأنها فرقة بغير لفظ ، فكانت فسخا ، كفرقة الرضاع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية