( 5233 ) الفصل الثاني : في في قول أكثر أهل العلم ، إلا أن بعض الشافعية قال : فيه قولان . وقال العبد الصغير الذي لم يبلغ ، فللسيد تزويجه ، يحتمل ألا يملك تزويجه . ولنا أنه إذا ملك تزويج ابنه الصغير ، فعبده مع ملكه له وتمام ولايته عليه أولى ، وكذلك الحكم في عبده المجنون . . أبو الخطاب