( 5234 ) فصل : سواء ضمنهما أو لم يضمنهما ، وسواء باشر العقد أو أذن لعبده فعقده ، وسواء كان مأذونا له في التجارة أو محجورا عليه . نص عليه والمهر والنفقة على السيد ، وعنه ما يدل على أن ذلك يتعلق بكسبه ، فإنه قال : نفقته من ضريبته . وقال : إن كان بقيمة ضريبته أنفق عليها ، ولا يعطي المولى ، وإن لم يكن عنده ما ينفق ، يفرق بينهما . وهذا قول أحمد . وفائدة الخلاف أن من ألزم السيد المهر والنفقة أوجبهما عليه وإن لم يكن للعبد كسب ، وليس للمرأة الفسخ ; لعدم كسب العبد ، وللسيد استخدامه ومنعه من الاكتساب ، ومن علقه بكسبه فلم يكن له كسب ، فللمرأة الفسخ ، وليس للسيد منعه من الكسب . للشافعي
ولنا أنه حق تعلق بالعبد برضا سيده ، فتعلق بسيده ، وجاز بيعه فيه ، كما لو رهنه بدين . فعلى هذا ، لو باعه سيده ، أو أعتقه ، لم يسقط المهر عن السيد . نص عليه ; لأنه حق تعلق بذمته ، فلم يسقط ببيعه وعتقه ، كأرش جنايته .
[ ص: 44 ] فأما النفقة : فإنها تتجدد ، فتكون في الزمن المستقبل على المشتري أو على العبد إذا أعتق .