( 5087 ) الفصل الخامس : أن وهذا قول غنيهم وفقيرهم فيه سواء . ، الشافعي . وقيل : لا حق فيه لغني . قياسا له على بقية السهام . ولنا عموم قوله تعالى : { وأبي ثور ولذي القربى } . وهذا عام لا يجوز تخصيصه بغير دليل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه كلهم ، وفيهم الأغنياء ، وغيره . ولم ينقل تخصيص الفقراء منهم ، وقد روى الإمام كالعباس ، في " مسنده " ، { أحمد سهما وأمه سهما ، وفرسه سهمين الزبير } . أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى
وإنما أعطى أمه من سهم ذي القربى ، وقد كانت موسرة ، ولها موال ومال ، ولأنه مال مستحق بالقرابة ، فاستوى فيه الغني والفقير ، كالميراث والوصية للأقارب . ولأن عثمان وجبيرا طلبا حقهما منه ، وسألا عن علة منعهما ومنع قرابتهما ، وهما موسران ، فعلله النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة بني المطلب دونهم ، وكونهم مع بني هاشم كالشيء الواحد ، ولو كان اليسار مانعا والفقر شرطا ، لم يطلبا مع عدمه ، ولعلل النبي صلى الله عليه وسلم منعهما بيسارهما وانتفاء فقرهما .